Skip links

الغريب ينتقد تطبيق وزارة التجارة لقانون الشركات: استفزاز المساهمين ضد الغير

انتقد المحامي حسين الغريب استخدام وزارة التجارة للمادة 178 من قانون الشركات ، واعتبرها “استفزاز فريق من مساهمي شركة معينة ضد فريق آخر”.

وقال الغريب خلال محاضرته “التنظيم القانوني للجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات التجارية الكويتي” التي عقدت في مركز التدريب القانوني “لم أتوقف عند طلب الوزارة”. من مدقق حسابات أي شركة لتقديم تقرير تم حوله الإيقاف في وسائل الإعلام أو في مناقشات الجمعية العمومية “. وأكد أننا بحاجة إلى “تفعيل الأحكام القانونية أكثر من تعديلها”.

وأضاف الغريب أن الوزارة تجري تعديلات في ظل ظروف الأزمة المالية الحالية وما نتج عنها من خسارة لأموال المساهمين في العديد من الشركات.

وأشار إلى إبراز المشكلات العملية التي تواجه مساهمي الشركة في علاقاتهم مع مجلس الإدارة ووزارة التجارة والصناعة كجهة رقابية ، مع الدعوة لتفعيل عدد من الأحكام القانونية لحماية أموال المساهمين. ولا سيما الأقلية ضد الأغلبية ومجلس الإدارة.

وقال المحامي الغريب إن من أبرز المشكلات التي تواجه المساهم في الجمعية العمومية “عدم الاستجابة لطلبه عقد جمعية عمومية لمناقشة أمور الشركة أو تغيير مجلس الإدارة رغم توافر شروطه. طلب.” من الممكن التغلب على هذه المسألة من خلال تنفيذ “حكم المادة 154 من قانون الشركات بموجب عقد التأسيس ، من خلال تحديد موعد سنوي لعقد التجمع ، في الوقت والمكان المحددين ، دون دعوة من قبل مجلس الإدارة.”

وأضاف المحامي الغريب: القانون يلزم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إدارة أموال الشركة بحكمة. نصت على مسؤولية مجلس الإدارة عن أي خطأ في التصرف بأموال الشركة أو إدارتها ، وكذلك عن أي مخالفة للقانون أو النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة ، وكذلك الأفعال التي تنطوي على الغش وإساءة استخدام السلطة.

وأشار إلى أنه لا سبيل لتفعيل هذه الإمكانات والأحكام القانونية إلا بتعاون جهود مساهمي الأقلية مع الجهات الرقابية والرقابية ، حيث يلتزم المساهم بطلب مناقشة أي فعل يظهر سوء الإدارة ويلجأ إلى المعنيين. الجهات الرقابية من أجل مناقشة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة. لا يمكننا أن نطلب من صغار المساهمين اللجوء إلى المحاكم من خلال المحامين المتهمين باهظي الثمن ، بينما تكفي السلطات التي يفوضها القانون بمكافحة سوء الإدارة في الشركات المساهمة بالمراقبة. وأشار المحامي الغريب إلى حكم المادتين 121 و 131 من الدستور الذي يحظر على عضو مجلس الأمة والوزير المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

وقال إن الرأي السائد هو “جواز الجمع بين العضويتين إذا كانت عضوية مجلس الإدارة قبل عضوية مجلس الأمة”. ومع ذلك ، لا يجوز انتخاب العضو الذي أصبح عضوًا في الجمعية الوطنية أو إعادة تعيينه. إلا أن هناك رأيًا ظهر مؤخرًا يفيد بأن المنع “يقتصر فقط على تعيين عضو مجلس الأمة في مجلس إدارة الشركة” وفقًا للمادة 142 من قانون الشركات ، بينما الترشح لعضوية مجلس الإدارة والفوز بقبولته. الانتخابات ليست محظورة.

وأضاف الغريب: نصت المادة 151 من قانون الشركات على أن كل معاملة يراد إبرامها مع الشركة وطرف مرتبط بأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم يجب أن تعرض على الهيئة العامة ، في أمر الجمعية بترخيص مثل هذه المعاملة. ومع ذلك ، يكشف الواقع العملي عن التنفيذ غير السليم لهذا البند ، حيث يتم تضمين بند الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة بشكل عام دون تحديد طبيعة هذه المعاملات وقيمتها والأشخاص الذين يعتزم التعامل معهم. هذا التنفيذ مخالف للقانون.