<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>it, Author at Meshari Al Osaimi</title>
	<atom:link href="https://alosaimilaw.com/ar/author/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alosaimilaw.com/ar/author/it/</link>
	<description>مكتب محاماة</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 08:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Artboard-1-32x32.png</url>
	<title>it, Author at Meshari Al Osaimi</title>
	<link>https://alosaimilaw.com/ar/author/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تعقيد التشريعات وتطور التكنولوجيا هي تحديات العصر في المؤتمر العربي الأول للمحاماة والقانون</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 11:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[Case Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة الدعوى]]></category>
		<category><![CDATA[التحول الرقمي]]></category>
		<category><![CDATA[التطورات التشريعية]]></category>
		<category><![CDATA[التقاضي عن ب\عد]]></category>
		<category><![CDATA[الضمانات المهنية]]></category>
		<category><![CDATA[العدالة الناجزة]]></category>
		<category><![CDATA[المؤتمر العربي الاول للمحاماة والقانون]]></category>
		<category><![CDATA[تسوية المنازعات]]></category>
		<category><![CDATA[جمعية المحامين البحرينية]]></category>
		<category><![CDATA[جمعية المحامين الكويتية]]></category>
		<category><![CDATA[سعد العصفور]]></category>
		<category><![CDATA[سعود العتيقي]]></category>
		<category><![CDATA[هشام العبيدان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=12923</guid>

					<description><![CDATA[<p>شاركت شركة مشاري العصيمي للمحاماة في المؤتمر العربي الأول للقانون بعنوان &#8220;التطورات التشريعية والتقنية الحديثة وأثرها على مهنة المحاماة&#8221;، عبر وفد ضم د. سعد العصفور، وأ. هشام العبيدان، وأ. سعود العتيقي أُقيم المؤتمر يوم الأربعاء 19 نوفمبر في فندق الريجنسي إنتركونتيننتال بالمنامة بتنظيم جمعية المحامين البحرينية، وبمشاركة جهات قانونية عربية وخليجية، من بينها جمعية المحامين [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/">تعقيد التشريعات وتطور التكنولوجيا هي تحديات العصر في المؤتمر العربي الأول للمحاماة والقانون</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12923" class="elementor elementor-12923">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-505b7f36 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="505b7f36" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7ed0fd26" data-id="7ed0fd26" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-383cdd57 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="383cdd57" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>شاركت شركة مشاري العصيمي للمحاماة في المؤتمر العربي الأول للقانون بعنوان &#8220;التطورات التشريعية والتقنية الحديثة وأثرها على مهنة المحاماة&#8221;، عبر وفد ضم د. سعد العصفور، وأ. هشام العبيدان، وأ. سعود العتيقي</p><p>أُقيم المؤتمر يوم الأربعاء 19 نوفمبر في فندق الريجنسي إنتركونتيننتال بالمنامة بتنظيم جمعية المحامين البحرينية، وبمشاركة جهات قانونية عربية وخليجية، من بينها جمعية المحامين الكويتية، ومجلس التنمية الاقتصادية (EDB)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومركز البحرين للدراسات القانونية والقضائية (BCDR)،، إضافة إلى نقابات وجمعيات المحامين من الإمارات وعُمان وقطر وتونس والسعودية ومصر والمغرب.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5e480e2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="5e480e2" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-120d673" data-id="120d673" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-7b48f1a elementor-widget elementor-widget-ld_fancy_image" data-id="7b48f1a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="ld_fancy_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="lqd-imggrp-single d-block pos-rel ">
			<div class="lqd-imggrp-img-container d-inline-flex pos-rel align-items-center justify-content-center ">
								<figure class="w-100 pos-rel">
					<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1600" height="1066" src="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-11-24-at-11.31.27-AM.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-12926" alt="" itemprop="image" />																													</figure>
			</div>
		</div>

					</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-eca8273 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="eca8273" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3322baf" data-id="3322baf" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-69c6b49 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="69c6b49" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>وضمت جلسات الحوار ثلاثة محاور رئيسة؛ الجلسة الأولى حول نظام التقاضي عن بُعد وأثره على الخصومة ومهنة المحاماة، والجلسة الثانية حول نظام إدارة الدعوى الإلكترونية وأثرها على الخصوم ومهنة المحاماة، فيما خصصت الجلسة الثالثة للحديث عن القوانين الحديثة للمحاماة وأثرها على ممارسة المهنة.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d86a63f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d86a63f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="780" height="427" src="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2025/12/تكريم-المتحدثين-في-جلسة-الحوار-الأولى-نظام-التقاضي-عن-بعد-وأثره-على-المتقاضين-ومهنة-المحاماةا.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-12929" alt="" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9617bcd elementor-widget elementor-widget-image" data-id="9617bcd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="780" height="427" src="data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D&#039;http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg&#039; viewBox%3D&#039;0 0 1022 559&#039;%2F%3E" class="attachment-large size-large wp-image-12930 ld-lazyload" alt="" data-src="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2025/12/تكريم-المتحدثين-في-جلسة-الحوار-الثانية-نظام-ادارة-الدعوى-المدنية-واثره-على-الخصوم-و-مهنة-المح.jpg" data-aspect="1.8282647584973" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ca123ff elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="ca123ff" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4bf76a8" data-id="4bf76a8" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-eb07055 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb07055" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><br />وكان من أبرز توصيات المؤتمر العربي الاول للقانون والمحاماة هي :<br /><br />1-  إن التقاضي الإلكتروني شأنٌ يفرضه التطور التكنولوجي الذي يجتاح العالم، وإن إجراءات التقاضي لا يمكن أن تنأى عن الولوج اليه فهو ضرورة تحتمها التطورات الحديثة ومواكبة العصر.<br />إلا أنه ينبغي مراعاة عدم المساس بحقوق المتقاضين وعلانية المحاكمات، والتوفيق بين المتطلبات الإلكترونية وسلامة الإجراءات القضائية.<br /><br />2- لما كان للمواجهات الشخصية في المحاكمة الجنائية بالغ الأثر في تكوين عقيدة القاضي الجنائي، فإنه لا بد من مراعاة إجراء المحاكمات في القضايا المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالمواجهة الشخصية حتى لا تفقد العدالة الجنائية هذه الميزة التي تميز بها القضاء الجنائي.<br /><br />3-  لما كان الدور المأمول من نظام إدارة الدعوى المدنية والتجارية هو تهذيب الدعوى وتقويمها، ومنع الدفوع المفتعلة التي قد تعطل الفصل فيها، وهي الميزة التي يقوم عليها هذا النظام، فإنه لا بد من التأكيد على ألا يكون هذا النظام من الشكلية والجمود بما يؤدي إلى ضياع الحقوق أو الإخلال بالعدالة، وان يمنح قاضي الموضوع السلطة التقديرية اللازمة لقبول أو رفض أي من الدفوع أو طلبات الإثبات متى كانت لها من الوجاهة ما يوجب الاستجابة لها .<br /><br />4-  لما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية تقوم على أساس دستوري لا غنى عنها في إحقاق الحقوق وتحقيق العدالة وسيادة القانون، وكانت العهود الدولية والدساتير الوطنية والقوانين المنظمة لها قد اعترفت لها بدورها الهام، وإن ما حظي به المحامون عالميا من مكتسبات يتناسب مع دورهم المحوري ، فإنه لا محالة من أن يحافظ على حقوق المحامين ويحترم دورهم ولا تمس استقلاليتهم ، وإن يكون التطوير منصباً على تدريب وتكوين المحامي الكفؤ النزيه المستقل، ومحاربة الفساد والمحسوبية والإهمال، صوناً لهيبة المهنة، وإن التطور الحاصل في التشريعات الحديثة يجب أن يوجه إلى دعم استقلالية المهنة وتدعيم حرية المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات.<br />5- ان الترخيص لممارسة مهنة المحاماة يجب ان يكون وفقا لضوابط واشتراطات تتناسب مع اهمية وخطورة المهنة تضمن عدم استغلالها  من دخلاء عليها ، متوافقاً مع المعايير الدولية التي اقرتها المنظمات الدولية ، وينبغي ايضا التأكيد على دور الهيئات الممثلة للمحامين في التحقق من هذه الغاية .</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-589b77b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="589b77b" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9a58842" data-id="9a58842" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-484c17d elementor-widget elementor-widget-image" data-id="484c17d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="780" height="361" src="data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D&#039;http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg&#039; viewBox%3D&#039;0 0 1065 493&#039;%2F%3E" class="attachment-large size-large wp-image-12932 ld-lazyload" alt="" data-src="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2025/12/587625193_18545554384055631_7240524264763449101_n-1.jpg" data-aspect="2.1602434077079" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dfc391d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="dfc391d" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9f6946c" data-id="9f6946c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b370e6f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b370e6f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-863cef9" data-id="863cef9" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2e798db elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="2e798db" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-61fd76e" data-id="61fd76e" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/">تعقيد التشريعات وتطور التكنولوجيا هي تحديات العصر في المؤتمر العربي الأول للمحاماة والقانون</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ضوابط إعلان الصيغة التنفيذية وضرورة مراجعتها تحقيقاً للعدالة التنفيذية</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أهمية إعلان السند التنفيذي وفقًا لقانون المرافعات]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة التنفيذ الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[إعلان الصيغة التنفيذية]]></category>
		<category><![CDATA[الإجراءات التنفيذية ضد المدين في الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[التنفيذ أمام محكمة الفروانية]]></category>
		<category><![CDATA[التنفيذ الجبري في الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[التنفيذ في محكمة التمييز الكويتية]]></category>
		<category><![CDATA[العدالة التنفيذية في الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[المحاكم الكويتية التنفيذية]]></category>
		<category><![CDATA[حبس المدين في الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق المدين عند تنفيذ الحكم]]></category>
		<category><![CDATA[قانون المرافعات الكويتي]]></category>
		<category><![CDATA[كيف يتم احتساب المبالغ في الصيغة التنفيذية]]></category>
		<category><![CDATA[ماذا بعد إعلان الحكم التنفيذي في الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[متى يتم إعلان السند التنفيذي في الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[نظام التنفيذ القضائي الكويتي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=12647</guid>

					<description><![CDATA[<p>يُعد إعلان السند التنفيذي مذيَّلاً بالصيغة التنفيذية أولى مقدمات التنفيذ الجبري، وهو إجراء جوهري لا يصح البدء في التنفيذ دونه، إذ نصت المادة 204 من قانون المرافعات الكويتي على أنه: &#8221; يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون&#8230;&#8221;  كما نصت المادة (190/1) من ذات القانون على أنه: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85/">ضوابط إعلان الصيغة التنفيذية وضرورة مراجعتها تحقيقاً للعدالة التنفيذية</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12647" class="elementor elementor-12647">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-505b7f36 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="505b7f36" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7ed0fd26" data-id="7ed0fd26" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-383cdd57 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="383cdd57" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>يُعد إعلان السند التنفيذي مذيَّلاً بالصيغة التنفيذية أولى مقدمات التنفيذ الجبري، وهو إجراء جوهري لا يصح البدء في التنفيذ دونه، إذ نصت المادة 204 من قانون المرافعات الكويتي على أنه: &#8221; يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون&#8230;&#8221;  كما نصت المادة (190/1) من ذات القانون على أنه:</p><p>&#8221; <strong>السند التنفيذي</strong>. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء&#8221;.</p><p><strong>وهذا يعني أن التنفيذ لا يُباشر إلا إذا توفر في الدين المراد التنفيذ من أجله شروط ثلاثة وهي:</strong></p><ul><li>أن يكون محقق الوجود (أي ثابتاً يقيناً)</li><li>معين المقدار (أي محددا كماً بدقة)</li><li>حال الأداء (أي مستحق الأداء وقت التنفيذ، لا معلقاً على شرط أو مؤجلاً)</li></ul><p>إذن التنفيذ المتوافق وصحيح القانون، لا يجب أن يبدأ إلا بعد اكتمال السند التنفيذي شكلاً ومضموناً، ويشمل ذلك إعلان السند التنفيذي إعلاناً قانونياً صحيحاً، لغرض إحاطة المدين المحكوم عليه بمضمون الحكم، وإتاحة الفرصة له لتنفيذه، وهذا يقتضي بالضرورة معرفة حقيقة الالتزام الواقع عليه.</p><p>وتكمن الغاية من إعلان السند التنفيذي في تمكين المحكوم عليه من الاطلاع على مضمون الحكم ومبادرته إلى تنفيذه طوعاً، توقياً لما قد يُتخذ ضده من إجراءات التنفيذ الجبري، التي قد تتسم في بعض صورها بالصرامة، لا سيما بعد إعادة العمل بنظام حبس المدين بموجب التعديل الأخير على قانون المرافعات.</p><p>غير أن الواقع العملي كشف عن قصور في آلية تحقيق هذه الغاية، حيث يُعلن الحكم مذيلاً بالصيغة التنفيذية للمحكوم عليه، قبل أن يتم احتساب المبالغ المقضي بها بشكل دقيق، بما يشمل المبلغ الأصلي، ومصروفات الدعوى، وأتعاب المحاماة (إن حُكم بها)، وهو ما يتعارض مع الغرض من هذا الإعلان.</p><p> فالمدين، حتى لو أراد الوفاء الطوعي، يواجه بعقبة مادية، حيث يعجز عن تحديد المبلغ المستحق عليه فعلياً تمهيداً لسداده، بل وإن افترضنا جدلاً أنه استطاع إلى ذلك سبيلاً، فلن يتمكن من إيداع المبلغ لإبراء ذمته، لأن عملية احتساب المبالغ كإجراء معتمد ينبغي أن يصدر عن الموظف المختص بإدارة التنفيذ، مما يفرغ إعلان الصيغة التنفيذية من وظيفته.</p><p>من هنا، فإن من الملائم – بل من الضروري – أن تُعيد إدارة التنفيذ النظر في ضوابط إعلان الصيغة التنفيذية، وأن يُضاف إليها شرط جوهري، يتمثل في قيام الباحث المختص باحتساب المبالغ المحكوم بها بدقة قبل المضي في إجراء الإعلان، وذلك بما يتفق مع روح القانون ومقاصده.</p><p>ولا تقف هذه المراجعة عند حدود تحسين الإجراءات الشكلية، بل تمس جوهر العدالة التنفيذية، إذ توازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه، وحق المدين في تجنب الإضرار به، متى بادر إلى الوفاء الطوعي، كما أنها تسهم في الحد من اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري، مما يرفع عن كاهل موظفي إدارة التنفيذ والأجهزة المعاونة لها، العبء الذي يسببه اتخاذ إجراءات ضد مدينين كان يمكن تجنب اتخاذها، والأهم من ذلك ولا شك، تلافي ما يتبع هذه الإجراءات من تدابير قد تضر بالمدينين حسني النية، خصوصاً في ظل عودة نظام حبس المدين كوسيلة للإجبار على التنفيذ.</p><p> </p><p><strong>                                                                                                                                                                   د. أحمد سعد العازمي<br />                                                                                                                                                                    مستشار قانوني أول <br /><br /></strong></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5e480e2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="5e480e2" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-120d673" data-id="120d673" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dfc391d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="dfc391d" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9f6946c" data-id="9f6946c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b370e6f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b370e6f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-863cef9" data-id="863cef9" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85/">ضوابط إعلان الصيغة التنفيذية وضرورة مراجعتها تحقيقاً للعدالة التنفيذية</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جريدة السياسة &#8211; ظاهرة غسل الأموال ما زالت تضرب بمقدرات البلاد والعباد</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 10:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=11423</guid>

					<description><![CDATA[<p>في تحقيق جديد كم جريدة السياسة شارك به المحامي الشريك علي العطار ظاهرة غسل الأموال لا تزال تضرب البلاد والعباد   وارتباطها بالعديد من الملفات مثل النصب العقاري، الفساد، المشاكل الاقتصادية وغيرها.للقراءة المقال اضغط هنا</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa/">جريدة السياسة &#8211; ظاهرة غسل الأموال ما زالت تضرب بمقدرات البلاد والعباد</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11423" class="elementor elementor-11423">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-505b7f36 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="505b7f36" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7ed0fd26" data-id="7ed0fd26" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-383cdd57 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="383cdd57" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>في تحقيق جديد كم جريدة السياسة شارك به المحامي الشريك علي العطار <a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/08/ظاهرة-غسل-الأموال-لا-تزال-تضرب-البلاد-والعباد-6.pdf">ظاهرة غسل الأموال لا تزال تضرب البلاد والعباد</a>   وارتباطها بالعديد من الملفات مثل النصب العقاري، الفساد، المشاكل الاقتصادية وغيرها.<br />ل<strong>لقراءة المقال اضغط <a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/08/ظاهرة-غسل-الأموال-لا-تزال-تضرب-البلاد-والعباد-6.pdf">هنا</a></strong></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5e480e2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="5e480e2" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-120d673" data-id="120d673" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dfc391d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="dfc391d" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9f6946c" data-id="9f6946c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b370e6f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b370e6f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-863cef9" data-id="863cef9" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa/">جريدة السياسة &#8211; ظاهرة غسل الأموال ما زالت تضرب بمقدرات البلاد والعباد</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جريدة السياسة &#8211; ثغرات في غسل الأموال تهدد بارتداء الكويت الرمادي</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ab%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 07:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=11406</guid>

					<description><![CDATA[<p>قامت جريدة السياسة باجراء تحقيق صحفي عن   ثغرات في قانون غسل الأموال تهدد الكويت بارتداء الثوب الرمادي وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي بمشاركة المحامي الشريك علي العطار. للقراءة المقال اضغط هنا</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ab%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88/">جريدة السياسة &#8211; ثغرات في غسل الأموال تهدد بارتداء الكويت الرمادي</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11406" class="elementor elementor-11406">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-505b7f36 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="505b7f36" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7ed0fd26" data-id="7ed0fd26" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-383cdd57 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="383cdd57" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>قامت جريدة السياسة باجراء تحقيق صحفي عن   <a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/08/ثغرات-في-غسل-الأموال-تهدد-الكويت-بارتداء-الثوب-الرمادي-5.pdf">ثغرات في قانون غسل الأموال تهدد الكويت بارتداء الثوب الرمادي</a> وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي بمشاركة المحامي الشريك علي العطار.<br />ل<strong>لقراءة المقال اضغط <a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/08/%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-5.pdf">هنا</a></strong></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5e480e2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="5e480e2" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-120d673" data-id="120d673" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dfc391d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="dfc391d" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9f6946c" data-id="9f6946c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b370e6f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b370e6f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-863cef9" data-id="863cef9" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ab%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88/">جريدة السياسة &#8211; ثغرات في غسل الأموال تهدد بارتداء الكويت الرمادي</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جريدة السياسة &#8211; غسل الأموال يهدد سوق المواد الغذائية</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 09:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[جريدة السياسة]]></category>
		<category><![CDATA[علي العطار]]></category>
		<category><![CDATA[غسل الاموال]]></category>
		<category><![CDATA[غسل الاموال في الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[محل مواد غذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=11416</guid>

					<description><![CDATA[<p>قامت جريدة السياسة باجراء تحقيق صحفي عن  غسل الأموال يهدد سوق المواد الغذائية  في الكويت وكان للمحامي الشريك علي العطار وجهة نظر مؤثرة في هذا الموضوع . للاطلاع على المقال اضغط هنا</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/">جريدة السياسة &#8211; غسل الأموال يهدد سوق المواد الغذائية</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11416" class="elementor elementor-11416">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-505b7f36 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="505b7f36" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7ed0fd26" data-id="7ed0fd26" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-383cdd57 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="383cdd57" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>قامت جريدة السياسة باجراء تحقيق صحفي عن  <a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/08/غسل-الأموال-يهدد-سوق-المواد-الغذائية-1.pdf">غسل الأموال يهدد سوق المواد الغذائية </a> في الكويت وكان للمحامي الشريك علي العطار وجهة نظر مؤثرة في هذا الموضوع .<br /><strong>للاطلاع على المقال اضغط <a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/08/غسل-الأموال-يهدد-سوق-المواد-الغذائية-1.pdf">هنا</a></strong></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5e480e2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="5e480e2" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-120d673" data-id="120d673" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dfc391d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="dfc391d" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9f6946c" data-id="9f6946c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b370e6f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b370e6f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-863cef9" data-id="863cef9" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/">جريدة السياسة &#8211; غسل الأموال يهدد سوق المواد الغذائية</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جريدة السياسة &#8211; هل أصبحت شركات الصرافة الباب الخلفي لغسل الأموال؟</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d9%85%d9%87%d9%84-%d8%a3%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a-%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 12:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=11404</guid>

					<description><![CDATA[<p>تحقيق صحفي من جريدة السياسة شارك به المحامي الشريك/ علي العطار للاجابة عن السؤال هل أصبحت شركات الصرافة الباب الخلفي لغسل الأموال ؟</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d9%85%d9%87%d9%84-%d8%a3%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a-%d9%84/">جريدة السياسة &#8211; هل أصبحت شركات الصرافة الباب الخلفي لغسل الأموال؟</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تحقيق صحفي من جريدة السياسة شارك به المحامي الشريك/ علي العطار للاجابة عن السؤال <a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/08/هل-أصبحت-شركات-الصرافة-الباب-الخلفي-لغسل-الأموال.pdf">هل أصبحت شركات الصرافة الباب الخلفي لغسل الأموال</a> ؟</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d9%85%d9%87%d9%84-%d8%a3%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a-%d9%84/">جريدة السياسة &#8211; هل أصبحت شركات الصرافة الباب الخلفي لغسل الأموال؟</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحديات وفرص الشراكة المهنية الخليجية في شركات المحاماة</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 13:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[المنشورات]]></category>
		<category><![CDATA[كلمات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=10377</guid>

					<description><![CDATA[<p>شهد المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين مشاركة مؤثرة للمحامي حسين الغريب، الرئيس التنفيذي لشركة مشاري العصيمي للمحاماة. جاءت مشاركته ضمن ورشة عمل بعنوان &#8220;الشراكات المهنية الخليجية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين. والذي عقد تحت شعار &#8220;مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنولوجي&#8220;، احتضنته مملكة البحرين ما بين [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86-2/">تحديات وفرص الشراكة المهنية الخليجية في شركات المحاماة</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1" dir="rtl"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10371" src="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.54.01-PM-3-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.54.01-PM-3-300x200.jpeg 300w, https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.54.01-PM-3.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />
شهد المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين مشاركة مؤثرة للمحامي حسين الغريب، الرئيس التنفيذي لشركة مشاري العصيمي للمحاماة<span class="s1">. </span>جاءت مشاركته ضمن ورشة عمل بعنوان<span class="s1"> &#8220;</span>الشراكات المهنية الخليجية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين<span class="s1">. </span>والذي عقد تحت شعار<span class="s1"> &#8220;</span>مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنولوجي<span class="s1">&#8220;</span>، احتضنته مملكة البحرين ما بين<span class="s1"> 10 </span>و<span class="s1">12 </span>يناير<span class="s1"> 2024</span>، بتنظيم جمعية المحامين البحرينية<span class="s1">.<br />
</span></p>
<p class="p1" dir="rtl">في هذا الإطار، ناقش الغريب الشراكة المهنية في شركات المحاماة حيث أكد على أهمية تمكين الأجيال الشابة لاستغلال خبراتهم التكنولوجية في تطوير المهنة وتحقيق التقدم<span class="s1">. </span>أشار إلى أن الشركات المهنية يجب أن تهدف إلى خدمة مصالح العملاء والمحافظة على سمعتها ومصداقيتها، بعكس الشركات التجارية التي تركز بشكل أساسي على العوائد المالية، بالإضافة إلى<span class="s1"><br />
</span>كيفية تحقيق توازن في المصالح وضمان الشفافية والعدالة ضمن أطر الحوكمة في الشركات المهنية<span class="s1">.</span></p>
<p class="p2" dir="rtl"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10373" src="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.54.02-PM-1-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.54.02-PM-1-300x200.jpeg 300w, https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.54.02-PM-1.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10374" src="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/CleanShot-2024-02-15-at-16.39.08@2x-300x198.png" alt="" width="300" height="198" srcset="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/CleanShot-2024-02-15-at-16.39.08@2x-300x198.png 300w, https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/CleanShot-2024-02-15-at-16.39.08@2x-1024x675.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p class="p1" dir="rtl">من جانب آخر، تناول المؤتمر موضوعات حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتحديات مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي، بما في ذلك التحديات الرقمية وتأثير الوسائل الإلكترونية على الحقوق والحريات<span class="s1">. </span>كذلك تم استعراض تشريعات المحاماة في دول الخليج والمنظومة التشريعية الأساسية لتنظيم المهنة في هذه الدول، بما يشمل قانون المحاماة الموحد والبادئ الأساسية للعمل التي يجب أن تتوافر في تشريعات المحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي<span class="s1">.</span></p>
<p class="p1" dir="rtl">اختتمت الجلسات بمناقشات مثمرة شارك فيها متحدثون من دول الخليج، مع التركيز على الشراكات الهنية الخليجية والرخصة الخليجية الموحدة المأمولة للمحامين<span class="s1">. </span>وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر<span class="s1"> 210 </span>مشاركين، مما يعكس الاهتمام الكبير بمستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي وتطورها<span class="s1">.</span></p>
<p class="p4"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10372" src="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.53.58-PM-4-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.53.58-PM-4-300x200.jpeg 300w, https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-4.53.58-PM-4.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86-2/">تحديات وفرص الشراكة المهنية الخليجية في شركات المحاماة</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 14:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=8885</guid>

					<description><![CDATA[<p>أقام بنك محلي الدعوى على إحدى الشركات التي تمارس نشاطها في قطاع التعليم – الموكل&#8211; وعلى كل من رئيس مجلس إدارتها السابق وابنته مدعيًا إن الأخير تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقود رسمية موثقة متتالية، بضمانات منها الأسهم المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق ولابنته في الشركة. تمسك البنك بأن المدين الراهن أخل بشروط عقود التسهيلات، [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a-2/">حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1" dir="rtl">أقام بنك محلي الدعوى على إحدى الشركات التي تمارس نشاطها في قطاع التعليم<span class="s1"> – </span>الموكل<span class="s1">&#8211; </span>وعلى كل من رئيس مجلس إدارتها السابق وابنته مدعيًا إن الأخير تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقود رسمية موثقة متتالية، بضمانات منها الأسهم المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق ولابنته في الشركة<span class="s1">.</span></p>
<p class="p1" dir="rtl">تمسك البنك بأن المدين الراهن أخل بشروط عقود التسهيلات، ولم يقم الوفاء بالمديونية، وأنه<span class="s1"> – </span>أي البنك<span class="s1"> &#8211; </span>بصفته دائناً مرتهناً باشر الإجراءات التنفيذية تمهيداً للحجز على الأسهم، وطلب من الشركة مصدرة الأسهم الحجز على أرباح الأسهم، وعلى إثر هذه المطالبة تبين للشركة أن الرهن لم يؤشر به في سجل المساهمين، حيث خلا سجل مساهمي الشركة من رهن الأسهم، ونتيجة ذلك تصرف المدين الراهن في الاسهم بالبيع للغير حسن النية<span class="s1">.</span></p>
<p class="p1" dir="rtl">تقدم البنك بشكوى للنيابة العامة اتهم فيها المدين بتزوير سجل المساهمين وتزوير عقود التسهيلات الائتمانية الموثقة لإقراره أمام الموثق بأن الأسهم مرهونة على غير الحقيقة، وأسندت النيابة للمدين الراهن ارتكابه جريمتي النصب والتزوير المعنوي في محررات رسمية وأحيل لمحكمة الجنايات وقضى بإدانة المدين الراهن بحكم نهائي وبات<span class="s1">.</span></p>
<p class="p1" dir="rtl">وتأسيسًا على حجية الحكم الجزائي أقام البنك دعوى بطلب التعويض النهائي بإلزام الشركة ورئيس مجلس إدارتها السابق بالتضامن بأن يؤديا إليه تعويضاً مؤقتاً وقدره<span class="s1"> 5.001 </span>د<span class="s1">.</span>ك لتوافر مسئوليتهما عن هذا الخطأ الذي أدى إلى تفويت فرصة البنك في تحصيل دينه بالأولوية المقررة بالرهن، وقضى في هذه الدعوى نهائياً لصالح البنك بإلزام المدين الراهن والشركة بالتعويض المؤقت<span class="s1">.</span></p>
<p class="p1" dir="rtl">في ضوء ذلك كله، أقام البنك دعوى تعويض نهائي بطلب التعويض النهائي بكامل قيمة الأسهم بمبلغ يناهز<span class="s1"> 8 </span>ملايين دينار كويتي، والتزامًا من المحكمة بحجية الحكم الصادر بالتعويض المؤقت قضت بإلزام الشركة والمدين الراهن بتعويض عن فقده حق الأولوية<span class="s1"> (</span>فوات الفرصة<span class="s1"> ) </span>بمبلغ وقدره<span class="s1"> -/10.000 </span>د<span class="s1">.</span>ك<span class="s1"> (</span>عشرة آلاف دينار كويتي<span class="s1"> ) </span>ورفض ماعدا ذلك من طلبات، تأسيسًا على <span class="s2">أن</span> <span class="s2">ا<b>لتعويض</b></span><b> </b><span class="s2"><b>عن</b></span><b> </b><span class="s2"><b>فوات</b></span><b> </b><span class="s2"><b>الفرصة</b></span><b> </b><span class="s2"><b>في</b></span><b> </b><span class="s2"><b>التنفيذ</b></span><b> </b><span class="s2"><b>على</b></span><b> </b><span class="s2"><b>الضمان</b></span><b> </b><span class="s2"><b>ليس</b></span><b> </b><span class="s2"><b>من</b></span><b> </b><span class="s2"><b>شأنه</b></span><b> </b><span class="s2"><b>ضياع</b></span><b> </b><span class="s2"><b>المديونية</b></span><b> </b><span class="s2"><b>على</b></span><b> </b><span class="s2"><b>الدائن</b></span><b> </b><span class="s2"><b>أو</b></span><b> </b><span class="s2"><b>فقدها</b></span><b> </b><span class="s2"><b>إذ</b></span><b> </b><span class="s2"><b>أن</b></span><b> </b><span class="s2"><b>المديونية</b></span><b> </b><span class="s2"><b>ثابته</b></span><b> </b><span class="s2"><b>بموجب</b></span><b> </b><span class="s2"><b>سند</b></span><b> </b><span class="s2"><b>المديونية</b></span> التي مازالت قائمة في ذمة المدين ومن ثم فإن التعويض عن فوات الفرصة لا يعنى بطريق اللزوم عدم تحصيل المستأنف للمديونية من المستأنف ضده الأول إذ يحق للمستأنف التنفيذ على المستأنف ضده الأول ومطالبته بقيمة الدين<span class="s1">. </span>أما الحكم بتعويض البنك عن ذات قيمة الأسهم فمؤداه أن يتاح للبنك التحصل على مبلغ الدين مرتين<span class="s1">&#8220;</span></p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a-2/">حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الجزاء القانوني لتخلف المساهم عن سداد قيمة الأسهم للشركة</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 19:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=8838</guid>

					<description><![CDATA[<p>الأخطاء التي شابت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وكذلك القرار رقم 2/2023 الصادر عن بورصة الكويت، حول آلية إعمال نص المادة 155 من القانون رقم 2016/1 بشأن الشركات التجارية. مقدمة عالج المشرع في المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية حالة نكول المكتتب في أسهم الشركة المساهمة بنوعيها عن تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد كامل [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86/">الجزاء القانوني لتخلف المساهم عن سداد قيمة الأسهم للشركة</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8838" class="elementor elementor-8838">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4d528e13 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="4d528e13" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-18160d8d" data-id="18160d8d" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-17e3f054 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="17e3f054" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;"><strong>الأخطاء التي شابت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وكذلك القرار <br />رقم 2/2023 الصادر عن بورصة الكويت، حول آلية إعمال نص المادة 155 من القانون رقم 2016/1<br /> بشأن الشركات التجارية.</strong></p><p style="text-align: center;"><strong><u>مقدمة</u></strong></p><p>عالج المشرع في المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية حالة نكول المكتتب في أسهم الشركة المساهمة بنوعيها عن تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد كامل مقابل الاكتتاب للشركة مصدرة الأسهم، حيث أوجب المشرع على الشركة مصدرة الأسهم أن تعرض تلك الأسهم للبيع لاستيداء مــــــــــا هــــو مستــــــــحق لها من باقي مقابل الاكتتاب والمصروفات والفوائد، إن وفى ثمن البيـع جميـعَ ذلـك، وإلا عادت الشركة على المساهم بالباقي في ذمته المالية الشخصية.</p><p>وتفعيلاً لهذا النص، صدر عن هيئة أسواق المال الموقرة، القرار رقم 143/ 2023، بشأن بيع الأسهم غير المسددة بالكامل في البورصة، وكذلك صدر القرار رقم ‎2/2023 عن بورصة الكويت.</p><p>وذلك تفعيلاً لحكم المادة ‎١٥٥‏ من القانون رقم ‎1/2016‏ بشأن الشركات التجارية.</p><p>‏وحيث تلاحظ لنا من خلال الاطلاع على القرارين المشار إلبهما، خلوهما من معالجة قانونية لبعض الفرضيات العملية جائزة الحدوث.</p><p>كما انطوى القرار الصادر عن بورصة الكويت – إضافة لما تقدم &#8211; على بعض المخالفات لصحيح القانون. وهو المجمل الذي يمكن تفصيله على النحو التالي:</p><p>‏أولاً: خلا القراران المشار إليهما من بيان الوضع القانوني للأسهم غير المسدد كامل قيمتها خلال الفترة من وجوب بيعها وحتى إتمام البيع من حيث الحقوق المتولدة عنها كالحق في التصويت بموجها في الجمعيات العامة، وحق استخدامها في التعيين بمجلس إدارة الشركة المصدرة للأسهم، والحق في الأرباح المتولدة عنها، وكذلك الحق في التصرف فها بالبيع أو بترتيب أية حقوق عينية تبعية علها.</p><p>وهي مسالة قد تثير العديد من المشكلات العملية. ومن ثم لزم معالجها باللائحة التنفيذية للقانون 7/2010.</p><p>‏ثانيا: خلا القراران المشار إلهما من معالجة وضع الخلف الخاص للمكتتب الأول على تلك الأسهم، وذلك في حال تصرف ذلك المكتتب في تلك الأسهم بالتنازل عنها للغير قبل تمام سداد قيمة الاكتتاب فبها للشركة المصدرة.</p><p>‏ثالثا: انطوى القرار رقم ‎2/2023‏ والصادر عن بورصة الكويت على مخالفة لصحيح القانون، وذلك فيما تضمنه النص المضاف لقواعد عمل البورصة رقم ‎(13-9-1)، وذلك في تقريره بأن دين الشركة مصدرة الأسهم في مواجهة المكتتب هو حق ممتاز، وذلك على خلاف مقتضى صحيح القانون، ما جر النص المشار إليه لخطا قانوني آخر، وهو التقرير بتقدم الشركة مصدرة الأسهم على أصحاب الديون الممتازة في استيداء دينها من حصيلة بيع الأسهم.</p><p>وهو ما دعانا لإعداد الدراسة التالي تفصيلها، علّها &#8211; إن صحت &#8211; تكون مرجعا لآلية تطبيق مقتضى نص المادة ‎155‏ من القانون رقم 1/2016 تطبيقا صحيحا.</p><p><strong><u>أولاً: بيان النصوص القانونية محل الدراسة</u></strong><strong><u>:</u></strong></p><p>1-‏ المادة ‎155‏ من القانون ‎1‏ لسنة ‎2016‏ بشأن الشركات التجارية والتي نصت على أنه&#8221; إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة. وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم <u>بالأولوية على جميع دائني المساهم </u>قيمة الأقساط التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة&#8221;.</p><p>‎2-‏ المادة 34-5 من الفصل الخامس من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 والذي نص على أنه &#8220;تسجل الأوراق المالية غير المدفوع قيمتها بالكامل باسم <u>وكيل الاكتتاب</u>، ويتم الوفاء بقيمة تلك الأوراق المالية من خلال تحويلها للحساب المخصص لتلقى مبلغ الاكتتاب، وفي حالة إنكار المصدر أو وكيل الاكتتاب الوفاء بقيمة الورقة المالية، فيعتد بالشهادة الصادرة عن البنك المفتوح لديه الحساب المشار إليه في إثبات الوفاء. وفي حالة امتناع حامل الأوراق المالية عن الوفاء بالقدر غير المدفوع من مبلغ الاكتتاب في موعد استحقاقه، يطلب المصدر من وكيل الاكتتاب بيع الأوراق المالية على ذمة مالك تلك الأوراق المالية وإيداع قيمتها بالحساب المبين في الفقرة السابقة في هذه المادة، وتحويل ما يفي بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأوراق المالية لحساب المصدر، وتسليم مالك الأوراق المالية ما تبقى من فائض إن وجد.&#8221;</p><p>‏وذلك بالإضافة إلى نصوص القرار رقم ‎143/2023‏ الصادر عن هيئة أسواق المال الموقرة، القرار رقم 2/2023‏ الصادر عن بورصة الكويت، بشأن بيع الأسهم غير المسددة بالكامل في البورصة.</p><p>‏<strong><u>ثانيا: المركز القانوني للشركة تجاه الأسهم بحسب النصوص محل الدراسة (الرهن الحيازي)، الآثار المترتية على ذلك</u></strong><strong><u>:</u></strong></p><p>‏وحيث إن كلا من نص المادة 155 من قانون الشركات، وكذلك نص المادة ‎5-34 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم7/2010‏ المشار إليه، وان جاء ظاهرهما مشيرا لمحض إجراءات نظمها المشرع حال تخلف مالك الأسهم عن سداد باقي مقابل الاكتتاب فيها. إلا أن باطنهما قد انطوى على عدة حقوق قانونية قررها المشرع &#8211; ضمنا بتلك النصوص &#8211; للشركة مصدرة تلك الأسهم، علي رأسها ترتيب حق عيني تبعي هو حق الرهن الحيازي لصالح الشركة مصدرة الأسهم على الأسهم التي لم يتم سداد كامل ثمن الاكتتاب بها.</p><p>ذلك أنه وباستقراء النصين المتقدم الإشارة إليهما يبين أن المشرع وبمنحى استيداء الشركة للمستحق لها من ثمن الأسهم المكتتب فيها من قبل المساهم قد اختط نسقاً مختلفا للأصل العام بشأن الرهن الحيازي، وذلك بحسبان أن الأصل العام في الرهن (بنوعيه) أنه لا ينشا إلا بعقد. وفق نصي المادتين رقمي 1027،971من القانون المدني. إلا أن المشرع وبمقتضي نص المادة ‎155‏ من القانون ‎1/2016 والمادة المشار إلها باللائحة التنفيذية قد فرض رهنا حيازياً على الأسهم غير المسدد باقي ثمنها للشركة مصدرتها من قبل المساهم المكتتب فيها.</p><p>حيث جعل المشرع من الأسهم &#8211; غير المسدد قيمتها &#8211; بذاتها ضماناً لدين مقابل الاكتتاب غير المسدد، والذي تداين به الشركة المساهم مالك تلك الأسهم. وهو ما لا يمكن حمله &#8211; قانوناً &#8211; إلا على أنه رهن حيازي مقرر لصالح الشركة بوصفها دائنأ مرتهناً في مواجهة المساهم مالك تلك الأسهم باعتباره مديناً راهناً، وهو رهن حيازي يمكن أن يقال إن مصدره القانون، وذلك في خروج من المشرع على القواعد العامة بشأن الرهن، كتأمين عيني مصدره العقد.</p><p>وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع القانوني ليس بدعة من المشرع الكويتي فالرهن الذي مصدره القانون مقرر ومعروف بالقانون الفرنسي. وهو ما أشار له الدكتور السنهوري في مؤلفه الوسيط في شر القانون المدني.</p><p>(يراجع في ذلك المؤلف المشار إليه &#8211; الجزء العاشر &#8211; ص 279)</p><p>هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه كذلك، يمكن اعتبار ذلك الرهن الوارد بالنص القانوني المشار إليه حكماً من أحكام عقد الاكتتاب المبرم بين الشركة والمساهم المكتتب، وذلك بحسبان المستقر عليه بأحكام التمييز من أن القواعد القانونية المنظمة لعقد ما تعد جزءاً منه وحكماً من أحكامه، حتى ولو لم ينص عليها العقد.</p><p>(يراجع في ذلك الطعن رقم ‎1215/2013‏ مدني/2‏ &#8211; جلسة ‎4/5/2015)</p><p>فبنص المادة ‎5-34 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة المشار إليها يكون المشرع قد اشترط بشأن الأسهم غير المسدد ثمنها للشركة مصدرتها أن تظل &#8211; رغم تخصيصها للمساهم وتملكه لها &#8211; مسجلة باسم وكيل الاكتتاب (كأمين عدل في الرهن)، وليس باسم المساهم مالكها، وذلك كتأمين عيني لدين الثمن لحين سداد المتبقي منه دون سداد. وإشارة من المشرع إلى حيازة الشركة لهذه الأسهم باعتبارها مسجلة باسم وكيل الاكتتاب.</p><p>فإما أن يسدد المساهم ثمنها في الموعد المحدد. أو يقوم التزام الشركة مصدرة الأسهم بإتمام بيعها من خلال البورصة بإصدار أمرها لوكيل الاكتتاب (المسجل باسمه الأسهم) بالبيع.</p><p>وبذلك يكون المشرع بنص المادتين المشار إلهما قد أوجد حقا عينياً تبعياً (رهناً حيازياً) للشركة على أسهمها المصدرة عنها والتي لم يسدد كامل مقابل الاكتتاب فها. فالشركة هي الدائن المرتهن، والمساهم المتخلف هو المدين الراهن، ووكيل الاكتتاب هو أمين العدل.</p><p>ولعل مما يؤكد ذلك الحق العيني التبعي (الرهن الحيازي) ما قرره ذلك النص القانوني للدائن المرتهن من حق التقدم على باقي الدائنين بشأن ثمن بيع تلك الأسهم، وكان هذا التقدم للدائن على باقي الدائنين، لا يجد معيناً له إلا في أحكام الرهن . وبذلك نكون أمام توصيف كامل لحالة الرهن الحيازي المقررة قانوناً، وإن لم يرد النص عليها صراحة.</p><p>وهو ما مؤداه أن على الشركة حال تخلف مالك تلك الأسهم عن سداد باقي قيمتها خلال المواعيد القانونية، أن تقوم ببيع تلك الأسهم على النحو المشار إليه في النصين المتقدم الإشارة إليهما، وذلك كواجب قانوني عليها، في أي يد كانت سواء أكانت بيد المكتتب في الأسهم ابتداء (أو خلفه العام)، أو كانت بيد غير المتنازل له عن تلك الأسهم (الخلف الخاص)، وذلك إعمالاً لمبدأ استحقاق الدائن المرتهن تتبع المال المرهون في أي يد يكون لاستيداء حقه المضمون بقيمة تلك الأسهم.</p><p><strong><u>ثالثا: المركز القانوني للغير تجاه الأسهم موضوع الدراسة</u></strong><strong><u>:</u></strong></p><p>لعل أبرز فئات الغير التي ينبغي بحث وضعها القانوني تجاه هذه الأسهم هو الخلف الخاص الذي يتلقى هذه الأسهم من المساهم قبل أن يقوم ذلك المساهم بسداد كامل ثمنها للشركة، ودائنو هذا المساهم ومركزهم القانوني تجاه حصيلة بيع الأسهم المملوكة لهذا المساهم المدين لهم.</p><ul><li>‏الخلف الخاص</li></ul><p>وحكم المادة ‎155‏ من قانون الشركات يسري بالكلية في مواجهة المالك الجديد للأسهم (الخلف الخاص للمكتتب الأصلي)، بما في ذلك استحقاق الشركة استيداء ما زاد عن دينها من ذمة المساهم الجديد المالية في حال زاد الدين عن مقابل البيع. وأن تمنحه ما زاد من الثمن عن مقدار دينها، في حالة الزيادة، وذلك بحسبان المقرر بنص المادة ‎202‏ من القانون المدني من أنه:</p><p>&#8220;1-‏ إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.</p><p>‎2- ‏على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف‎، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه&#8221;.‎</p><p>‏ولما كان المساهم الجديد المتنازّل له عن تلك الأسهم في مقدوره أن يعلم ما يترتب على ملكية تلك الأسهم من التزامات بذمة مالكها، من واقع ما يتوجب إثباته بسجل المساهمين من عدم تمام سداد ثمن الاكتتاب في تلك الأسهم للشركة مصدرتها.  (المادة ‎6-3من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ‎7/2010)‏ والتي نصت على أنه&#8221; يكون للمصدر سجل خاص لدى وكالة مقاصة بكل إصدار، تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية المصدرة عن ذلك المصدر، وجنسياتهم، وموطنهم، وعدد الأوراق المسجلة باسم كل مهم، ونوع الأوراق المالية <u>والقيمة المدفوعة منها</u>. ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من وكالة المقاصة تزويده ببيانات عن هذا السجل.&#8221;</p><p>‏وبذلك يكون القانون قد كفل إمكانية معرفة المساهم الجديد أن تلك الأسهم لم يتم سداد كامل ثمنها بعد. ما يقيم الالتزامات والحقوق المتعلقة بتملك تلك الأسهم في مواجهة مالكها الجديد إعمالاً لنص المادة ‎202 من القانون المدني مار الإشارة إليها.</p><p>‏كما أن ما تضمنه النص القانوني في المادة ‎5-34‏ من الفصل الخامس من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‎7/2010‏ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، من وجوب أن يثبت في سجل المساهمين القيمة المالية المدفوعة من قبل المساهم يعد بمثابة التأشير بالرهن الحيازي المقرر على تلك الأسهم للشركة مصدرتها ضماناً لباقي المستحق بذمة مالك تلك الأسهم بسجل المساهمين. إذ هو يكشف بذاته عن الحق العيني التبعي المقرر على تلك الأسهم بموجب نص المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية.</p><p>‏هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن المساهم الجديد المتلقي لتلك الأسهم من المساهم المكتتب. يعد في صحيح القانون محالاً إليه الحق، وذلك بحسبان المقرر بقضاء محكمة التمييز من أن &#8221; المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل وفقا للمادة 63‏ من قانون الشركات التجارية أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق وما يتطلبه من قبول الشركة للحوالة أو إعلانها بها لنفاذها ومن ثم فلكل مساهم أن يتنازل عن أسهمه للغير فيفقد حصته كشريك ويحل محله في الحقوق والالتزامات من وقع له التنازل عن الأسهم&#8221;</p><p>) طعن رقم ‎534‏ لسنة ‎2005‏ (تجاري) &#8211; جلسة ‎22/4/2006‏(</p><p>وكان المقرر بنص المادة ‎٣٦٨‏ من القانون المدني أنه &#8221; ينتقل الحق إلى المحال له بصفته وتوابعه وتأميناته&#8221;.</p><p>وبذلك يكون المستقر عليه قانوناً وقضاءً أن التنازل عن الأسهم يعد بمثابة حوالة حق وحوالة دين من المساهم المتنازل لصالح المساهم المتنازل له في مواجهة الشركة. دون التزام بإعلان الشركة بالحوالة أو موافقتها عليها. وأن تلك الحوالة للأسهم لازمها انتقال ما لها من حقوق وما علبها من التزامات للمساهم المتنازل له عنها.</p><p>وهو ما يؤدي لذات النتيجة سالف الإشارة إليها من انتقال دين باقي مقابل الاكتتاب لأي مساهم قد يتم التنازل له عنها، ويصبح ملتزماً به في ذمته الشخصية، إذا لم يف بيع الأسهم بكامل الدين المستحق للشركة .</p><p>كما يثور في هذا المنحى تساؤلٌ آخر، وهو ما إذا كان المساهم الجديد متلقي الأسهم غير المسَدَدِ باقي ثمن اكتتابها، يمتلك أسهماً أخرى خلاف التي تلقاها من المكتتب المتخلف عن السداد. فما هو حكم تلك الأسهم الأخرى؟</p><p>والإجابة بالقطع أن تلك الأسهم لا تعتبر مرتهنة ضماناً لدين باقي الأسهم غير المسدد قيمة الاكتتاب فيها. بل هي لا تعدو أن تكون أحد مفردات الذمة المالية للمساهم الجديد يسري عليها ما يسري على باقي مفردات ذمته المالية التي يجوز أن تنفد علها الشركة في حال عدم كفاية مقابل بيع الأسهم غير المسدد ثمن الاكتتاب فيها، لباقي المستحق للشركة في ذمة المساهم الجديد. ومن ثم فلا يجوز بيع الأسهم محل التساؤل مع الأسهم غير المسدد باقي ثمن الاكتتاب فيها. لتمايز الحالة القانونية بين هذه وتلك، على النحو المتقدم بيانه.</p><p>وهي المسائل والفروض العملية التي لم يجب عنها القراران الصادران عن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت سالف الإشارة إليهما، رغم فرضية وقوعها من الناحية العملية، ما يخلق فراغاً تشريعياً وتنظيمياً. يتعين على الجهات الرقابية معالجته في أسرع وقت.</p><ul><li>‎‏ دائنو المساهم</li></ul><p>‏إن وجود حق الرهن -المشار إليه سلفاً &#8211; لصالح الشركة على الأسهم موضع البحث، مؤداه تقدم حق الشركة على حق أي حاجز- متخيل &#8211; من دائني المساهم المتقاعس عن السداد، ومن ثم فإنه إذا وجب بيع تلك الأسهم، فإن وجود أي حجز عليها من الغير، لا يحول دون إقدام الشركة على تنفيذ التزامها القانوني بالبيع واستيداء حقها، وذلك بحسبان حق الرهن المقرر للشركة، والذي يمنحها حق التقدم على سائر الدائنين، ومن ثم فإنه في حال وجود حجز للغير على تلك الأسهم، فإن ذلك الحجز ينتقل إلى ما تبقى من حصيلة البيع، بعد استيداء الشركة لكامل المستحق لها، المقرر بنص المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية. وذلك إعمالاً لمقتضى نص المادة ‎9-15‏ من الكتاب واللائحة المشار إليهما، والتي تنص على أنه &#8221; لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ الرهن على الأوراق المالية أو المحفظة المرهونة من البيع أو التملك وفقا لأحكام المادتين ‎(9-13) و (9-14) من هذا الكتاب، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق الدائن المرتهن في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق الدائن المرتهن ، وذلك كله دون إخلال بحقوق أصحاب الامتياز&#8221;.</p><p>وتجدر الإشارة إلى أن &#8221; حق الأولوية &#8221; المقرر بنص المادة ‎155‏ من القانون ‎1/2016 ‏ وكما سبق القول فإنه لا يعدو أن يكون <u>حق التقدم المقرر للدائن المرتهن</u>. وهو بذلك يجعل الشركة عند استيداء حقها من حصيلة بيع الأسهم فإنها تأتي في مرتبة تالية لأصحاب الحقوق الممتازة المقررة بموجب نص في القانون، وذلك إعمال للقواعد العامة المرعية في هذا الشأن.</p><p>وذلك بحسبان أن نص المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية إذ قرر أولوية الشركة في استيداء حقها قبل المساهم متقدمة على أي دائن آخر، فإن تلك الأولوية محلها شخص الدائن، وليس الدين نفسه. فالشركة وإن كانت تتقدم جميع الدائنين أصحاب الديون غير الممتازة، إذ الأخيرة تظل محتفظة بمكانها القانوني المقرر في التقدم على غيرها من الديون عند توزيع حصيلة التنفيذ حتى وإن كان أصحاب الديون الأخرى دائنين مرتهنين.</p><p>وهو الحكم القانوني الذي جاء القرار الصادر عن شركة بورصة الكويت على خلاف مقتضاه، إذ جعل القرار الصادر عن البورصة حق الشركة حقا ممتازاً، وجعلته متقدماً من حيث استيدانه على باقي الديون الممتازة حتى المنصوص علهها بعجز القانون المدني، وذلك رغم عدم ذكر نص المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية لصفة الامتياز لدين الشركة. وكان المقرر أن الامتياز للدين لا يتقرر إلا بموجب نص قانوني. يمنحه صفة الامتياز على غيره من الديون.</p><p><strong><u>رابعا: الخروج على القواعد العامة في التنفيذ الجبري: حق الشركة &#8211; والتزامها &#8211; ببيع الأسهم المرتهنة دون الحاجة لوجود سند تنفيذي</u></strong><strong><u>.</u></strong></p><p>لما كان الثابت أن استيداء الحقوق المقررة قانوناً بطريق التنفيذ الجبري، لازمه سبق التحصل على سند تنفيذي لا يتم التنفيذ إلا بموجبه (م.190‏ من قانون المرافعات). إلا أن المشرع استثني شركات المساهمة بنوعيها من هذا الأصل العام، وأوجب علها التنفيذ الجبري على المدين لها (المساهم المتخلف عن سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها)، دون وجوب الحصول على سند تنفيذي. بأن أوجب عليها بيع الأسهم المملوكة للمساهم جبراً عليه عن طريق البورصة، وبذلك يكون المشرع قد أخرج ذلك الإجراء &#8211; المقرر لمصلحة الشركة المساهمة والمساهمين فها ودائنيها- من نطاق التنفيذ الجبري، الذي تقوم عليه إدارة التنفيذ وفقا لنص المادة ‎189‏ منى قانون المرافعات.</p><p>وهو وضع أشبه ما يكون بأحكام الحجز الإداري بالقانون المصري الصادر به قانون الحجز الإداري المصري والذي أجاز للدولة اتخاذ إجراءات تنفيذية قبل المدين دون الحصول على سند تنفيذي.</p><p>وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز بأن&#8221; الشركات المساهمة. مطالبة المساهمين بما تبقى من قيمة أسهمهم. للشركة اقتضاء حقها بنفسها دون اللجوء إلى طرق التقاضي العادية إذ أجاز المشرع أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني أو في البورصة إن وجدت وتستوفي من ثمن البيع الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكن ثمن البيع كافياً رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة&#8221;</p><p>(الطعن رقم ‎578‏ لسنة 201 تجاري/5‏ جلسة ‎28/12/2010‏)</p><p>وبذلك نكون أمام حالة قانونية فريدة يمكن وصفها بأنها <u>بيع جبري (ليس مصدره السند التنفيذي) بل إن مصدره هو النص القانوني</u>. اختطها المشرع توصلا منه إلى تنفيذ التزام المساهم بالوفاء بثمن الأسهم المكتتب فيها عيناً وجبراً عليه. كما يعد في ذات الوقت تنفيذاً لالتزام الشركة تجاه مساهميها ودائنيها بإتمام ذلك البيع.</p><p>وفي هذا المنحى تجدر الإشارة إلى أن النصين محل الدراسة قد أقاما بحق الشركة مصدرة الأسهم غير المسدد كامل ثمنها (حقا والتزاما في ذات الوقت) ببيع تلك الأسهم.</p><p>إذ إن طبيعة قيام الشركة التجارية ببيع تلك الأسهم لاستيداء حقها في باقي مقابل الاكتتاب هو -وبالتأكيد &#8211; يعد حقاً لها في مواجهة المساهم المتقاعس عن السداد. إلا أن المشرع &#8211; وفي حالة فريدة من نوعها &#8211; قد جعل استيداء ذلك الحق (التزام بعمل) في ذمة الشركة (صاحبة الحق في البيع). إلا أن الطرف الآخر في التزام الشركة (صاحب الحق فيه) هم باقي المساهمين في الشركة ودائنوها. ولهم الحق في مساءلتها حال عدم تنفيذ التزامها بالبيع.</p><p>ولما كان النصان موضع الدراسة قد جعلا مناط قيام هذا الالتزام، هو &#8220;ع<u>دم قيام المساهم بالسداد خلال المواعيد القانونية لمقابل الاكتتاب</u>&#8220;. وكان محل التزام الشركة في مواجهة المساهمين فيها ودائنيها هو بيع أسهم المساهم المتقاعس، واستيداء حقها من مقابل البيع، وهو التزام محله (القيام بعمل). فإنه لا ينقضي التزام الشركة بالبيع في حال قام المساهم المتقاعس بالسداد بعد المواعيد القانونية. وذلك لسببين:</p><p><strong><u>الأول</u></strong>: أن التزام المساهم ليس فقط الوفاء بمقابل الاكتتاب كاملا وحسب، بل يجب أن يكون هذا الوفاء خلال المدة القانونية المقررة. والقول بغير هذا النظر يفرغ النص القانوني من مضمونه وينال من علته التشريعية ومقصوده من خلق ردع عام للمساهم المتقاعس عن السداد خلال الآجال القانونية.</p><p><strong><u>والثاني:</u></strong> أن قيام الشركة ببيع أسهم المساهم المتقاعس عن السداد خلال المواعيد القانونية، يمثل في وجهه الآخر، التزاماً بذمة الشركة تجاه باقي المساهمين ودائني الشركة. لا يقيلها منه الوفاء الجزئي من المساهم بالتزامه (السداد دون الالتزام بالمواعيدالقانونية). فالتزام الشركة تجاه مساهميها ودائنيها، وبمنحبى انقضائه بالوفاء، فإنه لا ينقضي بالوفاء إلا إذا قامت الشركة بتنفيذ التزامها (القيام بعمل) وهو بيع أسهم المساهم المتقاعس، واستيداء حقها في ثمن الاكتتاب والمصاريف والفوائد، من ثمن بيع الأسهم.</p><p><strong><u>خامسا: بيان الآلية القانونية في رجوع الشركة على المساهم في ذمته الخاصة حال عدم كفاية ثمن البيع لدينها عن مقابل الاكتتاب</u></strong></p><p>قضت المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية باستحقاق الشركة للرجوع على المساهم في ذمته المالية حال عدم كفاية ثمن بيع الأسهم كوفاء لدين مقابل الاكتتاب، ولكن خلا النص من بيان آلية ذلك الرجوع.</p><p>والقول في هذا المنحبى أن ذلك الرجوع المقرر للشركة بذمة ذلك الشريك يخضع من حيث آليته للقواعد العامة. فلا يجوز للشركة أن تنفذ على أموال المساهم بباقي المستحق لها من ثمن الاكتتاب إلا بعد أن تتحصل على سند تنفيذي (كحكم قضاني مثلاً) يجيز لها ذلك التنفيذ على مفردات الذمة المالية الشخصية للمساهم، وذلك بحسبان أن ما أتى به نص المادة ‎155‏ من أحكام بشأن جواز استيداء الشركة لحقوقها لدى المساهم، دون سند تنفيذي يجيز لها ذلك التنفيذ الجبري، يعد استثناء على القواعد العامة في التنفيذ واستيداء الحقوق، وهو ما لا يجوز التوسع فيه ولا في تفسيره .</p><p>ومن الجدير بالإشارة إليه أن حق التقدم الذي قرره النص القانوني المشار إليه للشركة بشأن استيفائها دينها من ثمن البيع متقدمة على جميع دائني المساهم كأحد آثار الرهن. لا ينصرف إلى التنفيذ على الذمة المالية الشخصية للمساهم. ذلك أن حق الرهن المشار إليه قد اقتصر على الأسهم غير المسدد كامل مقابل الاكتتاب فيها.</p><p><strong><u>سادسا: بيان الوضع القانوني خلال الفترة من تاريخ التزام الشركة بالبيع، وحتى تاريخ تمام البيع</u></strong><strong><u>:</u></strong></p><p>يجدر القول بأنه وخلال الفترة ما بين انتهاء مهلة السداد القانونية المقررة للمساهم وبين تمام بيع تلك الأسهم، فإنه يحق للشركة مصدرتها خلال تلك الفترة، أن تمارس حق التصويت بموجهها، باعتبارها مرتهنة الأسهم ضمانا لدين حل أجل سداده، وذلك بحسبان المقرر بنص المادة ‎9-8 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‎7/2010‏ والتي نصت على أنه&#8221; يجوز للراهن أن يتنازل &#8211; بموجب عقد الرهن أو أي تعديل عليه &#8211; للدائن المرتهن عن حقه في حضور اجتماعات الجمعيات العامة واجتماعات هينة حملة السندات أو الصكوك حسب الأحوال &#8211; والتصويت فيها نيابة عن الراهن، <u>وفي جميع الأحوال ينتقل حق الراهن في التصويت بالأوراق المالية المرهونة الى الدائن المرتهن اعتبراً من اليوم التالي للتاريخ الذى يعتبر فيه الدين المضمون بالرهن حال الأداء دون قيام المدين بسداده</u><u>.&#8221;</u></p><p>وبذلك يكون المشرع قد اختص الدائن المرتهن للأسهم &#8211; عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن – بحق التصويت عن تلك الأسهم المرهونة دون مالكها- المدين الراهن -. والدائن المرتهن في حالتنا هي الشركة مصدرة الأسهم،</p><p>والقول هنا، أن الذي يمارس حق التصويت عن تلك الأسهم خلال تلك الفترة، هو الممثل القانوني للشركة. بوصف الأخيرة هي المرتهنة لها. والمخولة قانونا بحفظها وإدارتها.</p><p><u>ونرى أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند حد منع المساهم من التصويت بموجب تلك الأسهم &#8211; على نجو ما نصت عليه المادة9-8‏ من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم</u> <u>7/2010‏، بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى منع المساهم المالك لتلك الأسهم خلال تلك الفترة من التمتع بأية مزايا قد تحققها له ملكيته للأسهم كالتمثيل داخل مجلس إدارة الشركة بموجهها لذات العلة المتقدم الإشارة إلها.</u></p><p>ذلك أن نص المادة ‎155 من قانون الشركات التجارية المشار إليه قد فرض التزاماً على الشركة مصدرة تلك الأسهم ببيعها واستيداء باقي ثمنها غير المسدد والمصاريف والفوائد من ثمن البيع. ولا يصح من ثم مع وجود ذلك الالتزام على الشركة المصدرة أن تكون يد المساهم مطلقة على تلك الأسهم يتصرف فيها كيف يشاء باعتباره المالك لها. فيصوت بموجهها &#8211; داخل مجلس الإدارة أو بالجمعية العامة للشركة &#8211; على قرارات، قد تعوق قدرة الشركة على القيام بواجبها القانوني، المتمثل في حتمية بيع تلك الأسهم. وبذلك يمسي غل يد المساهم عنها أمراً واجباً لا مناص منه. تمكيناً للشركة الملتزمة من تنفيذ التزامها ببيع تلك الأسهم، وحتى لا يكون تنفيذ ذلك الالتزام متوقفأ على إرادة المساهم غير الملتزم أصلا بالبيع. في حال مكَّنه التصويتُ بموجب تلك الأسهم من عرقلة قرار البيع أو تنفيذ ذلك القرار.</p><p>وكانت هذه المسألة أيضا من المسائل العملية الهامة، والتي جاء القراران المشار إلهما خلوا من أية معالجة لها.</p><p style="text-align: center;"><strong><u>خاتمة</u></strong></p><p>وخلاصة القول وسنامه، إن الأسهم غير المسدد ثمن الاكتتاب فها للمصدر خلال المواعيد القانونية، تسري علها أحكام الرهن الحيازي للأسهم، ما دام كامل ثمنها لم يتم سداده للمصدر، وذلك جميعه بما لا يتعارض مع حكم المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية.</p><p>وهو ما مؤداه أن تلك الأسهم بعد انقضاء المدة المحددة لسداد ثمن الاكتتاب فيها تغل يد المساهم عن التمتع بأية مزايا قررها القانون لحاملها من أرباح وحق التصويت وكذلك حق التمثيل داخل مجلس إدارة الشركة.</p><p><strong><u>وانه لمن نافلة القول أن جميع ما تقدم من أحكام كما ينطبق بالنسبة لعدم سداد مقابل الاكتتاب عن الأسهم المصدرة عند تأسيس الشركة فإنها كذلك تسري بالنسبة للأسهم التي تصدرها الشركة في حال زيادة رأس مالها وفقا لنص المادة</u></strong><strong><u> ‎</u></strong><strong><u>159‏ من القانون</u></strong><strong><u> ‎</u></strong><strong><u>1/2016 يشأن الشركات التجارية، وذلك لوحدة العلة والغاية التشريعية، وهي المسألة العملية الهامة، التي خلا القراران الصادران من هيئة أسواق المال، وشركة البورصة من معالجتها بنصوص واضحة،</u></strong></p><p>ولما كان جميع ما تقدم، وكانت نصوص قانون الشركات التجارية 1/2016 وقانون هيئة أسواق المال 7/2010 ولائحته التنفيذية، وكذلك القرارات الصادرة بالتعديل على اللائحة التنفيذية للقانون ‎7/2010 وكذلك قواعد العمل في بورصة الكويت، قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في استيضاح جميع ما أوردته هذه الدراسة، ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لبيع الشركة لأسهم المساهم المتقاعس عن سداد كامل ثم الاكتتاب فيها.</p><p>كما أن <strong><u>القرار رقم</u></strong><strong><u> ‎</u></strong><strong><u>2/2023‏ الصادر عن بورصة الكويت يشأن قواعد اعمال نص المادة</u></strong><strong><u> ‎</u></strong><strong><u>155‏ من قانون الشركات التجارية</u></strong> قد شابته بعض أوجه مخالفة القانون من جهة والنقص من جهة أخري، على النحو الذي أوضحناه الدراسة.</p><p>ومن ثم فإننا بحاجة لتدخل تشريعي أو لائجي جديد يعالج جميع ما حوته هذه الدراسة من حقوق وإجراءات، يتعين مراعاتها والتزامها، على نحو يتفق وتطبيق مقتضى نص المادة ‎١٥٥‏ من قانون الشركات التجارية.</p><p style="text-align: center;"><strong>هذا جهدنا، والله من وراء القصد</strong><strong>.</strong></p><p> </p><p style="text-align: center;"><strong> المستشار/ عمرو شهير</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>المستشار القانوني في مكتب مشاري العصيمي للمحا</strong><strong>ماة</strong></p><p>يمكنكم تحميل المقالة من خلال الرابط التالي:</p><p style="text-align: center;"><a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2023/11/جزاء-تخلف-المساهم-عن-سداد-قيمة-الأسهم-للشركة.pdf">تحميل الملف</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86/">الجزاء القانوني لتخلف المساهم عن سداد قيمة الأسهم للشركة</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسباب الطعن بالتمييز &#8211; دقة النظرية وارتباك التطبيق</title>
		<link>https://alosaimilaw.com/ar/articles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alosaimilaw.com/?p=8823</guid>

					<description><![CDATA[<p>تؤدي محكمة التمييز في دولة الكويت دوراً مختلفاً عن ذلك الذي تؤديه بقية المحاكم في الدولة، وهو اختلاف يجد أساسه في الغاية من إنشاء هذه المحكمة وهي توحيد توجهات المحاكم الأدنى بشأن تطبيق القانون وتفسيره، من خلال إرساء المبادئ القضائية. يضيّق هذا الدور الخاص لمحكمة التمييز من نطاق فحصها للنزاع المطروح أمامها، فهي – كما [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/articles/">أسباب الطعن بالتمييز &#8211; دقة النظرية وارتباك التطبيق</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8823" class="elementor elementor-8823">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-27316205 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="27316205" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-260032c8" data-id="260032c8" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-61035885 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="61035885" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p> </p><p>تؤدي محكمة التمييز في دولة الكويت دوراً مختلفاً عن ذلك الذي تؤديه بقية المحاكم في الدولة، وهو اختلاف يجد أساسه في الغاية من إنشاء هذه المحكمة وهي توحيد توجهات المحاكم الأدنى بشأن تطبيق القانون وتفسيره، من خلال إرساء المبادئ القضائية.</p><p>يضيّق هذا الدور الخاص لمحكمة التمييز من نطاق فحصها للنزاع المطروح أمامها، فهي – كما هو معروف &#8211; لا تعيد بحث النزاع بشقيه الواقعي والقانوني كما تفعل محاكم الموضوع، بل تقتصر على بحث الشق القانوني وحسب، وهي في ذلك تأخذ بالواقع الذي استخلصته محكمة الموضوع كنتيجة مسلم بها، فلا تقبل معاودة المنازعة فيه، إلا في حالات استثنائية.</p><p>بعبارة أخرى: يقتصر دور محكمة التمييز على فحص سلامة الحكم المطعون فيه من الناحية الشكلية والموضوعية، ثم فحص مدى توافق هذا الحكم – في ضوء الوقائع التي استخلصها بشكل معقول &#8211; مع التطبيق والتفسير الصحيح للقانون<sup>(<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>)</sup>، ولذلك يشيع القول بأن محكمة التمييز محكمة قانون، وأنها ليست في حقيقتها درجة من درجات التقاضي.</p><p>لذلك كله، تشكل صياغة أسباب الطعن أمام محكمة التمييز تحدياً حقيقياً للمحامي واختباراً جدياً لقدراته، وعلى رأسها قدرته على التمييز بين مسائل الواقع ومسائل القانون (وهي مهمة أصعب مما تبدو عليه لأول وهلة)، وكذلك قدرته على التفرقة بدقة بين الأسباب المختلفة للطعن بالتمييز واستعمالها بشكل سليم، وإدراكه للأسباب التي لا تقبل إثارتها أمام هذه المحكمة. ومن جهة أخرى ومقابلة، يساهم الفهم الواضح لأسباب الطعن بالتمييز في إعداد الرد على صحف الطعن بشكل فعال، من خلال الاستبعاد السريع لكل الأسباب التي لا تنطبق عليها الاشتراطات القانونية لقبولها أمام محكمة التمييز.</p><p>وعلى الرغم من أهمية هذه المسألة، إلا أن المشتغل في ميدان المحاماة لا يمكنه عند الاطلاع على صحف الطعن بالتمييز – في سياق عمله اليومي &#8211; إلا أن يلحظ في كثير منها عدداً من الأخطاء المنهجية <sup>(<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>)</sup>، التي تتعلق في أساسها بالكيفية التي تصاغ بها أسباب الطعن، إذ يجري ذلك على نحو مختلط وملتبس، بل ومجهل أحياناً، وتنشأ هذه الأخطاء في المجمل عن عدم إدراك كاتب الصحيفة لغاية الطعن بالتمييز وحدود رقابة المحكمة على الحكم المطعون فيه، مما يؤدي إلى عدم صياغة الأسباب وعرضها بشكل يمكن المحكمة من إسباغ رقابتها على الحكم في حدود اختصاصها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم قبول الطعن.</p><p>ونظراً للشيوع المؤسف لهذه الظاهرة، ومن ثم الحاجة إلى بيان يوضح هذه المسألة، فقد بادرت بإعداد هذه الورقة، مراعياً فيها الاختصار الذي يتفق والغايات العملية لمحامٍ منغمس في العمل، مع الحرص على ألا يأتي هذا الاختصار على حساب الدقة النظرية. لذلك: لم تتعمق هذه الورقة في التحليل العلمي والتوثيق كما يليق بكتابة أكاديمية، ولكنها، مع ذلك، لا تنزل إلى مصاف الحديث المرتجل والخواطر القانونية، فهي بذلك أقرب إلى خارطة طريق رسمت لمسافر على عجلة من أمره.</p><p>تحاول هذه الورقة الإجابة على ثلاثة عناوين رئيسية: ما هو التعريف الدقيق لكل سبب من أسباب الطعن بالتمييز؟ وما هي الأسباب غير المقبولة للطعن بالتمييز؟ وما هي أبرز الأخطاء العملية الشائعة عند صياغة أسباب الطعن بالتمييز؟</p><p><strong><u>أولاً: التمييز بين أسباب الطعن بالتمييز</u></strong></p><p><strong>حددت المادة ١٥٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أسباب الطعن بالتمييز، وذلك على سبيل الحصر، وهي الأسباب التالية: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وبطلان الحكم، وبطلان في الإجراءات أثر على الحكم، وتناقض الأحكام النهائية.</strong></p><p><strong>إضافة إلى ما ورد في هذا النص من أسباب، درجت محكمة التمييز في قضائها المضطرد على تعريف عيوب معينة تندرج كلها تحت بطلان الحكم الذي يتيح تمييزه، وهذه العيوب هي: القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، مخالفة الثابت بالأوراق، وتناقض الأسباب.</strong></p><p>وفيما يلي بيان المعنى الدقيق لكل سبب من أسباب الطعن بالتمييز المذكورة صراحة بنص المادة ١٥٢ مرافعات، وكذلك ما يندرج تحتها من عيوب يشار إليها باضطراد في قضاء محكمة التمييز، مع ذكر أمثلة وتطبيقات لكل منها لزيادتها وضوحاً في ذهن القارئ:</p><p><strong>السبب الأول: بطلان الحكم</strong></p><p>يقصد ببطلان الحكم وقوع خلل في تكوينه، وقد يأتي في صورة بطلان شكلي، أو بطلان موضوعي:</p><p><strong>الصورة الأولى: البطلان الشكلي:</strong></p><p>هو خطأ يتعلق بإجراءات صدور الحكم، أو بياناته المكتوبة، أو في ولاية القضاة المصدرين للحكم، ويشترط أن يكون على قدر من الجسامة.</p><p>ومن أمثلة البطلان الشكلي للأحكام: النقص الجسيم في اسم أحد الخصوم الذي من شأنه أن يشكك بحقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. ومنها: صدور الحكم دون توقيع مسودته وإيداعها في يوم النطق به، ومنها: توقيع رئيس الدائرة لوحده على مسودة الحكم دون باقي القضاة، ومنها: صدور الحكم دون أن يذكر في ديباجته أنه صادر باسم أمير البلاد، ومنها: النطق بالحكم من هيئة مغايرة لتلك التي استمعت للمرافعة، إلا إذا أشير في نسخة الحكم الأصلية إلى أن الهيئة التي استمعت للمرافعة حضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم.</p><p><strong>الصورة الثانية: البطلان الموضوعي:</strong></p><p>وهو خلل يصيب طريقة تعامل القاضي مع شق الواقع في الدعوى، سواء من حيث استخلاصه لواقعة معينة، أو من حيث النتائج التي يرتبها عليه. فموضع هذا الخلل – وهي مسألة في غاية الأهمية &#8211; هو في الأسباب الواقعية للحكم، وليس الأسباب القانونية، حيث أن الأسباب القانونية موضع عيوب أخرى، وهي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما سيأتي ذكره.</p><p>وللبطلان الموضوعي عدة صور، لم ترد في التشريع، ولكن أظهرها الواقع العملي وأبرزتها أحكام محكمة التمييز، وهذه الصور هي: القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وتناقض الأسباب. ولكل من هذه العيوب تعريف دقيق يميزه عن الآخر.</p><ol><li><strong>القصور في التسبيب: هو عيب يمس &#8220;كفاية&#8221; الأسباب الواقعية للحكم، وذلك عندما تستخلص المحكمة نتيجة معينة دون أن تبين المقدمة التي قادتها إلى هذه النتيجة، وللقصور في التسبيب صورة خاصة معروفة هي الإخلال بحق الدفاع، وذلك حين يتقدم الخصم بدفاع جوهري منتج، فتغفل المحكمة الرد عليه صراحة أو ضمناً، فيأتي حكمها قاصراً في أسبابه.</strong></li></ol><p>ومن أمثلة القصور في التسبيب: تقدير النفقة دون بيان الأسباب الواقعية التي قادت المحكمة لتقديرها على هذا النحو، أي دون تناول الوقائع المتعلقة بيسار المدين بالنفقة، أو إعساره.</p><p>ومن ذلك: إثبات توافر الخطأ في حق المدعى عليه، دون بيان الوقائع التي استخلص منها الحكم وجود الخطأ.</p><p>ومن ذلك: تقدير المحكمة للتعويض، دون أن تبين العناصر الواقعية التي يستند إليها هذا التقدير.</p><p>ومن ذلك: قضاء الحكم بإبطال العقد للغلط، دون أن يبين توافر أحد شروط الغلط وهو اتصاله بعلم المتعاقد الآخر.</p><p>ومن ذلك: أن يبدي المدعى عليه دفعاً مؤيداً بالدليل بتقادم الالتزام، أو يتمسك بانتفاء الرابطة السببية لنفي مسئوليته، فتعرض عن دفاعه المحكمة ولا تشير إليه في حكمها، فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع وهو أحد صور القصور في التسبيب.</p><ol start="2"><li><strong><u>الفساد في الاستدلال</u></strong><strong>: هو عيب يمس &#8220;منطقية&#8221; الأسباب الواقعية للحكم، أو ما يسمى بـ &#8220;سلامة الاستنباط&#8221;، ويقع ذلك عندما تستخلص المحكمة نتيجة معينة، وتبين بالفعل في حكمها الأسباب التي قادتها إلى استخلاص هذه النتيجة، ولكن يتبين أنها أسباب لا تؤدي من الناحية المنطقية للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.</strong></li></ol><p>ومن أمثلة الفساد في الاستدلال: أن يستخلص الحكم صورية المخالصة استناداً إلى أنها لم تبين المبلغ المتخالص عنه بتفاصيله، رغم انتفاء العلاقة بين الأمرين: فتفصيل المبلغ المتخالص منه من عدمه، لا علاقة له بمسألة جدية المخالصة أو صوريتها، فقد تكون المخالصة جدية وعامة في ذات الوقت.</p><p>ومن ذلك أيضاً: استخلاص الحكم من وجود المدعي في الخارج قيام مانع مادي من ممارسة حق التقاضي، ومن ثم انتهاء الحكم إلى وقف سريان التقادم في حقه، في حين أن الوجود في الخارج بذاته لا يعد مانعاً من المطالبة بالحق، إذ لا يوجد ما يمنع المدعي من توكيل الغير وهو في خارج الكويت.</p><p>ومن ذلك: استخلاص الحكم أن خلو عقد الشركة من النص على وجوب تسجيلها في السجل التجاري يعني العقد لم يسجل بعد ذلك. في حين أن تسجيل العقد هو واقعة لاحقة على تحريره، فلا يصح أن يستخلص وقوع التسجيل أو عدم وقوعه من البيانات المكتوبة في العقد، بل العبرة في ذلك بالرجوع إلى السجل التجاري ذاته.</p><ol start="3"><li><strong>تناقض الأسباب: هو عيب يمس &#8220;اتساق&#8221; الأسباب الواقعية للحكم، وهو – بحسب تعريف محكمة التمييز – ذلك التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.</strong></li></ol><p>ومن أمثلة تناقض الأسباب: أن ترفض المحكمة الدفع بـ &#8220;عدم قبول الدعوى لعدم سلوك المدعي لطريق أمر الأداء&#8221;، مبررة ذلك بأن الدين غير معين المقدار، ثم تقضي بإلزام المدعى عليه بالفوائد منذ تاريخ استحقاق الدين لا منذ تاريخ الحكم النهائي، على سند من أن الدين معين المقدار منذ نشأته، فهنا تناقضت المحكمة، حين قررت أن الدين غير معين المقدار ومن ثم لا داعي لسلوك طريق أمر الأداء، ثم عادت وقررت &#8211; عند تناول الفوائد – أن الدين معين المقدار وأن الفوائد تسري منذ استحقاقه.</p><p>ومن ذلك: أن تقضي المحكمة برفض الدعوى لعدم قيام الالتزام المدعى به أصلاً، وتقرر أيضاً في أسبابها أن هذا الالتزام انقضى بالوفاء، في حين أن الوفاء لا يتصور أن يقع إلا على التزام ناشئ وموجود.</p><p>ومن ذلك: أن ترفض المحكمة طلب المدعي القضاء بإثبات صورية عقد البيع وأنه في حقيقته عقد هبة، على سند من انتفاء شواهد الصورية، ثم تعود وتقضي لصالحه بإثبات رجوعه في الهبة، فتكون قد نفت الصورية وأثبتتها في ذات الحكم.</p><ol start="4"><li><strong>مخالفة الثابت بالأوراق: ولهذا العيب صورتان: صورة إيجابية تتحقق بتحريف المحكمة للمعنى الظاهر للمستندات المقدمة لها، فهي تقضي استناداً إلى المستند، ولكن على خلاف البيانات الثابتة به. وصورة أخرى سلبية: تتحقق عندما تتجاهل المحكمة المستند ودلالته، وتقضي في الدعوى وكأن المستند لم يقدم فيها.</strong></li></ol><p>ومن أمثلة مخالفة الثابت بالأوراق: أن يستخلص الحكم أن عقد العمل محدد المدة ويقضي بتعويض العامل عن فصله بمبلغ يساوي باقي مدة العقد، في حين أن العقد المقدم في الدعوى قد تضمن نصاً صريحاً على أنه عقد غير محدد المدة.</p><p> ومن ذلك أيضاً: أن تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدين المطالب به متجاهلة المستند المقدم من المدعى عليه والدال على أن الدين غير حال الأداء.</p><p><strong>السبب الثاني: بطلان في الإجراءات أثر على الحكم:</strong></p><p>في هذه الحالة، لا يشوب البطلان الحكم ذاته سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية، ولكنه يشوب الخصومة التي صدر فيها الحكم، أي ما قامت به المحكمة أو الخصوم من أعمال إجرائية سابقة على صدوره، ويشترط لبطلان الحكم في هذه الحالة أمران:</p><p>أولهما: بطلان الإجراء، ولا يكفي لذلك أن يقع الإجراء مخالفاً للقانون، بل يجب أن يترتب على هذه المخالفة ضرر، ويقصد بالضرر في هذا المقام: تخلف الغاية التي ابتغاها المشرع من الإجراء. أما إذا تحققت الغاية، فلا بطلان، ولو خالف الإجراء نموذجه المفترض قانوناً.</p><p>ثانيهما: أن يؤثر هذا الإجراء الباطل في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، بحيث يكون واضحاً أن الحكم ما كان لينتهي للنتيجة التي انتهى إليها، لو لم يعتد بهذا الإجراء الباطل.</p><p> ومن أمثلة وتطبيقات هذا السبب من أسباب الطعن بالتمييز:</p><ul><li>صدور الحكم في دعوى شاب صحيفة افتتاحها سبب من أسباب البطلان كعدم توقيعها من محامٍ.</li><li>صدور الحكم في خصومة لم تنعقد بشكل صحيح لبطلان الإعلان.</li><li>صدور الحكم في خصومة تبين أن أحد أطرافها غير أهل للتقاضي، أو لا يتمتع بالشخصية المعنوية.</li><li>صدور الحكم في دعوى يقتضي القانون تدخل النيابة العامة وجوباً فيها (كدعوى الحجر) دون أن يجري ذلك.</li></ul><p><strong>السبب الثالث: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله</strong></p><p>آثرنا إدراج هذه العيوب تحت سبب واحد، ومع ذلك تفرق بعض الآراء الفقهية بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فتقرر بأن مخالفة القانون تتمثل في &#8220;إنكار القوة الملزمة للقاعدة القانونية&#8221; وذلك بعدم تطبيقها كلية وتطبيق قواعد ليس لها قوة القانون، أما الخطأ في تطبيق القانون فيقع عندما يطبق القاضي قواعد لها قوة القانون ولكنه يخطئ في اختيارها، فيطبق قواعداً ليست هي القواعد واجبة التطبيق على موضوع النزاع.</p><p>والحقيقة أن هذه التفرقة قليلة الأهمية من الناحية العملية، والسبب في ذلك أن نتيجة الخطئين واحدة: وهي استبعاد القاعدة القانونية واجبة التطبيق. ولذلك فإن محكمة التمييز تشير عادة إلى هذين السببين في أحكامها مقترنين ببعضهما البعض.</p><p>أما بالنسبة للخطأ في تأويل القانون، فإن الفرض هنا هو أن ينجح القاضي في الوصول إلى القاعدة القانونية واجبة التطبيق، لكنه يفشل في تفسيرها تفسيراً صحيحاً، فيعطيها معنى مغايراً لما أراده المشرع منها.</p><p>ورغم أن هذا السبب يختلف بشكل واضح عن سابقيه من الناحية النظرية، إلا أن الخطأ في تأويل القانون يغلب أن يؤدي – من الناحية العملية – إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، من خلال عدم تطبيق القاعدة على وجهها الصحيح، ولذلك فإن كثرة اقتران هذه العيوب تجعل من التفرقة بينهما من الناحية العملية قليلة الأهمية، ونادرة الاستعمال، وهو ما دفعنا لإدراجها جميعاً تحت ذات العنوان.</p><p>ويلاحظ أن الخطأ القانوني &#8211; أياً كانت صورته &#8211; في أسباب الحكم لا يعيبه إلا إذا كان له أثر في النتيجة التي انتهى إليها، فإن كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة، فإن المحكمة لا تميز الحكم بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولكن تكتفي بتصحيح أسباب الحكم.</p><p><strong>ومن أمثلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه</strong>: رفض طلب الفوائد عند التأخر في سداد الدين، التجاري استناداً لعدم ثبوت الضرر، في حين أن القانون اعتبر التأخر في سداد الدين التجاري موجب للضرر بمجرد وقوعه دون حاجة لإثبات هذا الضرر.</p><p>ومنها: رفض دعوى مسئولية حارس الأشياء على سند من انتفاء خطئه، في حين أن القانون اعتبر خطأ الحارس ثابتاً بمجرد ثبوت حراسته للشيء الذي أوقع الضرر، ولم يجز له التخلص من المسئولية إلا بنفي علاقة السببية (إثبات السبب الأجنبي). ومنها: إلزام الوارث بديون مورثه في أمواله الخاصة، في حين أن القانون يجعله غير مسئول عنها إلا في حدود ما آل إليه من تركة. ومنها: إلزام المتعاقد بالعربون بسداد تعويض إضافي عن رجوعه في العقد، استناداً إلى أن الضرر يفوق قيمة العربون بكثير، في حين أن القانون اعتبر العربون مقابلاً لخيار العدول، وليس شرطاً جزائياً أو تعويضاً عن خطأ، ومن ثم فإنه لا علاقة له بقيمة الضرر.</p><p><strong>السبب الرابع: تناقض الأحكام النهائية:</strong></p><p>وتعد هذه الحالة هي الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها الطعن على الأحكام النهائية التي لا تقبل – كقاعدة &#8211; الطعن بالتمييز، وهي الأحكام النهائية الصادرة من غير محكمة الاستئناف العليا: كأحكام الاستئناف في الدعاوى الجزئية، وفي الدعاوى المستعجلة، وكذلك الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، وهي الأحكام المتعلقة بدعاوى لا تجاوز قيمتها 5000 د.ك بالنسبة للمحكمة الكلية، و1000 د.ك بالنسبة للمحكمة الجزئية.</p><p><strong><u>ثانياً: ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز </u></strong></p><p><strong> </strong></p><ol><li><strong>السبب القائم على جدل موضوعي:</strong></li></ol><p>لمحكمة الموضوع، كما هو معلوم، سلطة في ميدان الواقع، لا تمتد إليها رقابة محكمة التمييز بوصفها محكمة قانون، وهذه السلطة تتعلق بتقدير الواقع واستخلاصه. فلا تراقب محكمة التمييز هذا الاستخلاص والتقدير من حيث مضمونه وما ينتهي إليه، ولكنها تراقبه فقط من حيث طريقته، فتشترط أن يكون مبنياً على أدلة تبرره في أوراق الدعوى، وأسباب سائغة من الناحية المنطقية.</p><p>إذن، لا تتدخل محكمة التمييز في ميدان الواقع إلا إذا شاب طريقة استخلاص المحكمة لهذا الواقع أحد العيوب التي تؤدي لبطلان الحكم من الناحية الموضوعية، والتي سبق ذكرها: كالقصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض أو مخالفة الثابت بالأوراق.</p><p>عدا ذلك، فإن المنازعة في النتيجة التي ينتهي إليها تقدير قاضي الموضوع – طالما لم يقع في أي من العيوب سالفة الذكر &#8211; تعد وفقا لعبارات محكمة التمييز &#8220;جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا تجوز إثارته أمامها&#8221;.</p><p>ومن صور الجدل الموضوعي: المنازعة في تقدير المحكمة للتعويض، وفي ترجيح المحكمة لشهادة شاهد على آخر، وفي تقديرها ليسار المقضي عليه بالنفقة، وفي استخلاصها لقيام علاقة العمل أو نفيها، وفي استخلاصها لقيام مرض الموت أثناء التصرف.</p><ol start="2"><li><strong>أوجه الدفاع الجديدة التي لم تطرح على محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام:</strong></li></ol><p>لا يقبل – كقاعدة – أمام محكمة التمييز إبداء وجه جديد من أوجه الدفاع لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع، <strong>ويستثنى من ذلك فقط الأسباب المتعلقة بالنظام العام</strong>، ويشترط في هذه الحالة شرطان:</p><ul><li>أنه كان معروضاً على محكمة الموضوع العناصر التي تمكنها من الإلمام بهذا الدفاع المتعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به أحد الخصوم، فمثلاً: إذا طعن على عقد بالبطلان المطلق لأول مرة أمام محكمة التمييز، فإن ذلك جائز، شريطة أن يكون هذا العقد معروضاً على محكمة الموضوع وأن يكون البطلان المدعى به بادياً في العقد ذاته (كبطلان محله) بحيث كان يجب على محكمة الموضوع أن تنتبه إليه وتتعرض له من تلقاء نفسها.</li></ul><p>أما البطلان المستند إلى وقائع خارجية عن هذا العقد (كعدم مشروعية السبب)، فلا يقبل ولو كان متعلقاً بالنظام العام، ما لم تكن تلك الوقائع التي تدل على عدم المشروعية مثارة ومثبتة في أوراق الدعوى المعروضة على محكمة الموضوع.</p><p>وكمثال آخر، يجوز التمسك بعدم جواز نظر القاضي للدعوى لسابقة الفصل في موضوعها، وذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز، شريطة أن يكون الحكم المحاج به مطروحاً أمام محكمة الموضوع.</p><ul><li>أن يكون السبب المتعلق بالنظام العام وارداً في حدود نطاق الطعن: فمثلاً، إذا كانت هنالك عدة التزامات بين الخصوم، وقضت المحكمة في كل منها بقضاء معين، فطعن بالتمييز على الشق المتعلق بأحدها فقط، فلا يجوز بعد ذلك إثارة الطعون المتعلقة بالنظام العام الخاصة ببقية الالتزامات، رغم كونها كانت تحت نظر محكمة الموضوع، ورغم تعلق الدفاع بالنظام العام، وذلك لأن هذه الالتزامات الأخرى باتت برمتها خارج نطاق الطعن، واستقر القضاء بشأنها بفوات مواعيد الطعن عليه، وحاز حجية تسمو على اعتبارات النظام العام.</li></ul><ol start="3"><li><strong>السبب غير المنتج:</strong></li></ol><p>لا تتوافر المصلحة في الطعن إذا بني على سبب غير منتج، والسبب غير المنتج هو ذلك الذي لو صح فإنه لن يعود على الطاعن من وراء ذلك سوى مصلحة نظرية بحتة.</p><p>ومن أمثلة النعي غير المنتج: قيام المدعى عليه بالطعن على حكم رفض الدعوى، لتقادم الدين الذي كان يستلزم القضاء بعدم جواز سماع الدعوى، فالأثر العملي بالنسبة للطاعن واحد ومن ثم يكون النعي غير منتج، ومن صوره النعي من المتدخل الانضمامي للمدعى عليه على الحكم الصادر بعدم قبول تدخله، في حين أن الحكم أيضاً قضى برفض الدعوى ضد المدعى عليه، فالمتدخل إلى جانب المدعى عليه قد تحققت غايته وهي رفض الدعوى ومن ثم يكون نعيه غير منتج.</p><p><strong>ومن أهم صور السبب غير المنتج:</strong> ذلك السبب الموجه إلى واحدة فقط من دعامتين قام عليهما الحكم، في حين أن أيا من الدعامتين يكفي وحده لحمل الحكم.</p><p>ومن أمثلة ذلك: أن تقضي المحكمة ببطلان العقد لعدم مشروعية محله ولعدم مراعاة الشكل الذي تطلبه القانون، فيستند الطاعن إلى أنه تمت مراعاة الشكل، دون أن يطعن في شأن عدم مشروعية المحل، فهذا النعي غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه، لأن عدم مشروعية المحل كافية لوحدها للحكم ببطلان العقد، وذلك حتى على فرض صحة دفاع الطاعن بأن الشكل تمت مراعاته.</p><p>ومن أمثلة ذلك أيضاً: أن تقضي المحكمة بإلغاء قرار إداري لعدم الاختصاص ولعدم تسبيب القرار، فتنعى جهة الإدارة على الحكم في شأن عدم التسبيب فقط، فمآل هذا النعي عدم القبول لكونه غير منتج، باعتبار أن عدم الاختصاص كافٍ بذاته لإلغاء القرار اياً كان وجه الرأي في شأن صحة التسبيب.</p><p>وتطبيقاً لذلك، استقر قضاء محكمة التمييز على أن خطأ الحكم في تبريراته القانونية لا يؤدي إلى تمييزه إذا كان قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، وذلك لانتفاء المصلحة من الطعن، وتكتفي المحكمة في هذه الحالة بتصحيح الأسباب القانونية.</p><ol start="4"><li><strong>السبب الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون عليه:</strong></li></ol><p>ومثال ذلك: أن تقضي المحكمة بانتهاء عقد الإيجار لعدم تجديده، فيستند الطاعن إلى عدم توافر شروط الفسخ، في حين أن المحكمة لم تفسخ العقد بل قضت بانتهائه، فالطاعن في الحقيقة يثير دفاعاً لا علاقة له بالأسباب التي تبنتها المحكمة.</p><p>ومثاله: أن تقضي المحكمة بحق المدعى عليه في حبس المال لحين استيفاء الالتزام المقابل، فيستند الطاعن إلى عدم توافر شروط المقاصة، أو أن تقضي المحكمة برفض دعوى التعويض لانتفاء علاقة السببية، فيستند الطاعن إلى ثبوت خطأ المدعى عليه.</p><p>ومن صور النعي الذي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون عليه، ذلك النعي الموجه في حقيقته للحكم الابتدائي: وأكثر صوره شيوعاً،أن تقضي محكمة أول درجة في الموضوع، ثم تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أو بعدم قبولها دون أن تتعرض لموضوعها، ومن ثم فإن الطعن يجب أن يقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم القبول أو عدم الجواز، أما النعي المتعلق بالموضوع، فهو في حقيقته موجه إلى حكم أول درجة – لأن محكمة الاستئناف لم تتعرض للموضوع – ومن ثم يكون غير مقبول أمام محكمة التمييز.</p><p>ومن صوره أيضاً: أن يقتصر الاستئناف على شق معين فقط من قضاء محكمة أول درجة، وتفوت مواعيد استئناف الشق الآخر فيصير باتاً، ثم يعاود أحد الخصوم أمام محكمة التمييز الطعن بشأن هذا الشق الآخر الذي لم يُستأنف، فهذا الطعن غير مقبول، لأنه لا يصادف محلاً من الحكم المطعون عليه، الذي لم يتعرض لهذا الشق، فضلاً عن عدم جوازه لأن فيه تعرضاً لحجية الأمر المقضي.</p><ol start="5"><li><strong>السبب المجهل: </strong>وهو السبب الوارد في عبارات غامضة، لا يتبين منها طبيعة العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه.</li></ol><p>ومن أمثلة الأسباب المجهلة: أن ينعى الطاعن على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق دون أن يبين المستندات التي خالفها الحكم، أو اكتفاء الطاعن في معرض سرده لسبب الطعن بالإحالة إلى دفاعه المقدم أمام محاكم الموضوع دون أن يبين وجه الخطأ في الحكم المطعون عليه، أو أن ينعى الطاعن على الحكم قصوره في التسبيب لعدم رده على ما أبداه من دفوع جوهرية، دون أن يبين هذه الدفوع التي أبداها وأغفلها الحكم، وأثرها المنتج في النزاع.</p><ol start="6"><li><strong>السبب القانوني القائم على عنصر واقعي أو يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ولو كان متعلقاً بالنظام العام:</strong></li></ol><p>ومن أمثلة الدفاع الذي يخالطه واقع: الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، أو لرفعها من غير ذي صفة، والدفع بانتفاء علاقة السببية، والدفع بعدم الإلزام بقيمة الشرط الجزائي لانتفاء الضرر، والتمسك بنوع من أنواع التقادم لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولو سبق التمسك بنوع آخر، لأن لكل نوع شروطاً ينبغي تحقيقها واقعياً.</p><p>ومنها أيضاً: التمسك بكون المحل التجاري هو من الحرف البسيطة التي يجوز لغير الكويتي ممارستها، لأن هذا الدفاع يقوم على عنصر واقعي لم يطرح على محكمة الموضوع. ومنها: التمسك بسابقة الفصل في موضوع الدعوى لأول مرة أمام محكمة التمييز، لأن ذلك يستلزم تحقيق عنصر واقعي وهو وحدة الموضوع بين الدعويين. ومنها: التمسك بالتقايل، لأنه يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو بحث إرادة المتعاقدين. ومنها: التمسك بأن الطاعن يحمل جنسية معينة مما يستلزم تطبيق قانون أحوال شخصية مخالف للذي طبقه الحكم، لأنه دفاع يقوم على عنصر واقعي هو تحقيق جنسية الطاعن.</p><p>كما قضي بأن التمسك بالعرف لأول مرة أمام محكمة التمييز غير جائز، لأن العرف وإن كان مصدراً من مصادر القانون، إلا أن التحقق من قيامه هو من مسائل الواقع.</p><p>ويلاحظ مع ذلك: أن طرح تكييف جديد لأول مرة أمام محكمة التمييز لا يعد دفاعاً جديداً غير مقبول، لأن التكييف لا يثير بذاته وقائع جديدة، فهو مسألة قانون، وينبغي على القاضي من تلقاء نفسه أن ينزل حكم القانون الصحيح على الدعوى.</p><ol start="7"><li><strong>السبب العاري عن دليله: </strong>كالنعي على الحكم بمخالفته حكماً سابقاً دون تقديم الحكم المحاج به، أو النعي عليه بوجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة وأحد الخصوم، دون تقديم دليل على هذه الصلة.</li><li><strong>السبب الموجه ممن لا صفة له فيه: </strong>فلا يجوز للطاعن أن ينسب إلى الحكم القصور في التسبيب لعدم رده على دفاع أثاره غيره من الخصوم في الدعوى، أو أن يتمسك لأول مرة بدفاع تمسك به غيره أمام محكمة الموضوع، وذلك في غير حالات التضامن وعدم التجزئة وتعلق الدفع بالنظام العام.</li><li><strong>النعي على الحكم بإغفاله الفصل في طلب معين:</strong> لا يصلح ذلك سبباً للطعن، وللخصم الذي أغفل طلبه أن يرجع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه.</li><li><strong>النعي على الحكم بالغموض أو بالخطأ المادي:</strong> إذ سبيل ذلك طلبات التفسير وتصحيح الخطأ المادي المقررة في قانون المرافعات، وليس الطعن على الحكم.</li><li><strong>النعي على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبوه: </strong>لأن السبيل المقرر قانوناً لإصلاح ذلك كله هو التماس إعادة النظر، وليس الطعن بالتمييز.</li><li><strong>الأسباب غير الواردة في صحيفة الطعن، لا يجوز إبداؤها بعد ذلك، ما لم تتعلق بالنظام العام، وكانت تحت نظر محكمة الموضوع العناصر اللازمة للإلمام بها.</strong></li><li><strong>المستندات التي لم تقدم أمام محكمة الموضوع:</strong> لا يجوز تقديم مستند أمام محكمة التمييز لأول مرة، وسبب ذلك أنه لم يعرض على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه. كما لا يجوز الاعتراض على الترجمة الرسمية للمستند لا يجوز لأول مرة أمام محكمة التمييز.</li></ol><p><a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2023/06/أسباب-الطعن-بالتمييز-دقة-النظرية-وارتباك-التطبيق.pdf"> </a></p><p> </p><p><strong><u>ثالثاً: ارتباك التطبيق: أخطاء شائعة عند كتابة صحف الطعن:</u></strong></p><p>على الرغم من الوضوح النظري الكبير، تشريعاً وقضاءً وفقهاً، لماهية كل سبب من أسباب الطعن بالتمييز، إلا أنه التعامل معها من الناحية العملية لا يزال يشوبه ارتباك وخلط كبير، إلى درجة باتت تعتبر معها مهارة &#8220;صياغة صحيفة الطعن بالتمييز&#8221; من أرفع المهارات وأندرها في سوق العمل اليوم.</p><p>وفيما يلي بيان لأهم الأخطاء الشائعة:</p><ol><li><strong>إعادة طرح مسائل الواقع والمجادلة فيها أمام محكمة التمييز:</strong></li></ol><p>أو بعبارات محكمة التمييز: &#8220;المجادلة في سلطة محكمة الموضوع&#8221;، لا من حيث طريقة تقديرها للواقع، ولكن من حيث النتيجة التي انتهت إليها، وهو أمر خارج كلياً عن اختصاص محكمة التمييز، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قبول الطعن، وهذا من العيوب الشائعة إلى درجة أن كثيراً من صحف الطعن بالتمييز لا يعدو أن يكون تكراراً لصحف الاستئناف مع تغيير عنوان الصحيفة، على الرغم من البون الشاسع بين كل من محكمتي الاستئناف والتمييز من حيث دور كل منهما، والأسباب المقبولة أمامهما. وهو ما يعكس ضعف كاتب الصحيفة في إدراك غاية الطعن بالتمييز وطبيعته.</p><ol start="2"><li><strong>الخلط بين أسباب الطعن المختلفة، ودمجها جميعاً تحت ذات العنوان:</strong></li></ol><p>لا شك أن القارئ قد مر كثيراً بهذا العنوان: &#8220;مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب&#8221; في صحف الطعن التي يتعامل معها.</p><p>وغني عن البيان ما في هذه الصياغة من عيب، فهذه الأسباب تختلف اختلافاً جذرياً عن بعضها البعض، وخلطها في ذات العنوان من شأنه أن يصعب على المحكمة – سيما إذا كان المتن بدوره مختلطاً – مهمة فهم وجه النعي على الحكم، وهو ما يؤدي بدوره إلى تجهيل النعي، ومن ثم عدم قبوله.</p><p>وعلى سبيل المثال: من المعلوم أن الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب هي من صور بطلان الحكم ومحلها أسباب الحكم الواقعية، وبطلان الحكم سبب مستقل تماماً عن سبب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي يجد محله في أسباب الحكم القانونية، فينبغي دوماً الفصل بين هذه الأسباب، وهو ما يساهم في وضوح النعي وثرائه في ذات الوقت.</p><p><strong> </strong></p><ol start="3"><li><strong>تكرار ذات السبب أكثر من مرة:</strong></li></ol><p>ومن أمثلة ذلك أن تأتي أسباب الصحيفة على النحو التالي:</p><p><u>السبب الأول: مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه حين قضى برفض إلزام المدين بالفوائد.</u></p><p><u>السبب الثاني: مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه حين قضي برفض إلزام الكفيل المتضامن بالدين المقضي به.</u></p><p>والحقيقة أن سبب الطعن واحد هنا واحد، وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولكن له عدة أوجه، أي أن الحكم خالف القانون في عدة مواضع، فالأصح هنا هو جمع كل هذه المطاعن تحت ذات السبب الذي تتحد بشأنه، ثم سردها كأوجه لهذا السبب من أسباب الطعن.</p><p> </p><ol start="4"><li><strong>أن يكتب السبب على شكل دفاع في موضوع الدعوى وليس كطعن على الحكم:</strong></li></ol><p>وهذا الخطأ أقل شيوعاً من سابقيه، ولكنه موجود مع ذلك بشكل ليس بالنادر، وفيه يقوم كاتب الصحيفة بصياغة أسباب الطعن عنواناً ومضموناً على شكل أوجه دفاع في الدعوى، ومن أمثلة هذا أن تصاغ أسباب الطعن على النحو التالي:</p><p><u>السبب الأول: عدم جواز سماع الدعوى للتقادم</u></p><p>ولا شك أن أوجه الدفاع هي المادة التي يستعين بها الطاعن في صياغة طعنه، ولكن يتعين عليه أن يقدمها لمحكمة التمييز في صورة أسباب للطعن على الحكم، فيبين أين أثار هذه الدفوع، وأين خالفها الحكم، وما هي صورة هذه المخالفة، هل هي مخالفة للثابت بالأوراق حين أغفل مستنداً جوهرياً تقدم به الطاعن؟ أم قصور في التسبيب حين لم يتعرض الحكم بالرد لما أبداه الطاعن من دفاع جوهري منتج ؟ أم خطأ في تطبيق القانون حين التفت الحكم عن القاعدة القانونية التي تمسك بتطبيقها الطاعن؟ وهكذا.</p><p>فالصحيح إذن أن يورد المثال سالف الذكر كسبب من أسباب الطعن على الحكم، كأن يقال مثلاً: القصور في التسبيب حين لم يتناول الحكم إيراداً ولا رداً لدفع الطاعن بعدم سماع الدعوى للتقادم.</p><p>والله من وراء القصد،</p><p><strong>                                                                                                                   المحامي سعد العصفور</strong></p><p><strong>                                                                                     مكتب مشاري العصيمي &#8211; محامون ومستشارون قانونيون</strong></p><p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> .  تأكيداً لهذا الدور، تقرر محكمة التمييز بأن &#8220;الطعن بالتمييز لا يؤدي إلى طرح نفس القضية التي نـظرت فيها محكمة الموضوع، وإنما إلى طرح قضية أخرى، هي البحث حول مخالفة الحكم للقانون&#8221; &#8211; الطعنان بالتمييز رقمي ١٦٥ و١٦٦/١٩٩٨، الدائرة العمالية، جلسة ٢٤/٢/٢٠٠٣، وكذلك الطعن رقم ٧١٩/٢٠٠٥، الدائرة التجارية، جلسة ١١/٦/٢٠٠٦، منشوران ضمن مجموعة القواعد التي قررتها محكمة التمييز، القسم الخامس (نوفمبر ٢٠٠٨)، المجلد الخامس، الصفحة ٣٢٧.</p><p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> . أعني بالخطأ المنهج: ذلك الخطأ الناشئ عن خلل مزمن في منهجية التعاطي مع مسألة معينة (هي في حالتنا: أسباب الطعن بالتمييز)، ومن ثم فإن الخطأ المنهجي، بهذا الوصف، مرشح للظهور والتكرار في كل مرة تعرض فيها هذه المسألة، وهو في ذلك يختلف عن الخطأ العرضي الناشئ عن الاستعجال أو قلة التوفيق.</p><p><a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2023/06/أسباب-الطعن-بالتمييز-دقة-النظرية-وارتباك-التطبيق.pdf">يمكنك من هنا تحميل دراسة </a><a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2023/06/أسباب-الطعن-بالتمييز-دقة-النظرية-وارتباك-التطبيق.pdf">أسباب الطعن بالتمييز &#8211; دقة النظرية وارتباك التطبيق<br /></a><a href="https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2023/06/أسباب-الطعن-بالتمييز-دقة-النظرية-وارتباك-التطبيق.pdf"><br /></a></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a href="https://alosaimilaw.com/ar/articles/">أسباب الطعن بالتمييز &#8211; دقة النظرية وارتباك التطبيق</a> appeared first on <a href="https://alosaimilaw.com/ar/home-ar">Meshari Al Osaimi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
