حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك
أقام بنك محلي الدعوى على إحدى الشركات التي تمارس نشاطها في قطاع التعليم – الموكل– وعلى كل من رئيس مجلس إدارتها السابق وابنته مدعيًا إن الأخير تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقود رسمية موثقة متتالية، بضمانات منها الأسهم المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق ولابنته في الشركة.
تمسك البنك بأن المدين الراهن أخل بشروط عقود التسهيلات، ولم يقم الوفاء بالمديونية، وأنه – أي البنك – بصفته دائناً مرتهناً باشر الإجراءات التنفيذية تمهيداً للحجز على الأسهم، وطلب من الشركة مصدرة الأسهم الحجز على أرباح الأسهم، وعلى إثر هذه المطالبة تبين للشركة أن الرهن لم يؤشر به في سجل المساهمين، حيث خلا سجل مساهمي الشركة من رهن الأسهم، ونتيجة ذلك تصرف المدين الراهن في الاسهم بالبيع للغير حسن النية.
تقدم البنك بشكوى للنيابة العامة اتهم فيها المدين بتزوير سجل المساهمين وتزوير عقود التسهيلات الائتمانية الموثقة لإقراره أمام الموثق بأن الأسهم مرهونة على غير الحقيقة، وأسندت النيابة للمدين الراهن ارتكابه جريمتي النصب والتزوير المعنوي في محررات رسمية وأحيل لمحكمة الجنايات وقضى بإدانة المدين الراهن بحكم نهائي وبات.
وتأسيسًا على حجية الحكم الجزائي أقام البنك دعوى بطلب التعويض النهائي بإلزام الشركة ورئيس مجلس إدارتها السابق بالتضامن بأن يؤديا إليه تعويضاً مؤقتاً وقدره 5.001 د.ك لتوافر مسئوليتهما عن هذا الخطأ الذي أدى إلى تفويت فرصة البنك في تحصيل دينه بالأولوية المقررة بالرهن، وقضى في هذه الدعوى نهائياً لصالح البنك بإلزام المدين الراهن والشركة بالتعويض المؤقت.
في ضوء ذلك كله، أقام البنك دعوى تعويض نهائي بطلب التعويض النهائي بكامل قيمة الأسهم بمبلغ يناهز 8 ملايين دينار كويتي، والتزامًا من المحكمة بحجية الحكم الصادر بالتعويض المؤقت قضت بإلزام الشركة والمدين الراهن بتعويض عن فقده حق الأولوية (فوات الفرصة ) بمبلغ وقدره -/10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي ) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، تأسيسًا على أن التعويض عن فوات الفرصة في التنفيذ على الضمان ليس من شأنه ضياع المديونية على الدائن أو فقدها إذ أن المديونية ثابته بموجب سند المديونية التي مازالت قائمة في ذمة المدين ومن ثم فإن التعويض عن فوات الفرصة لا يعنى بطريق اللزوم عدم تحصيل المستأنف للمديونية من المستأنف ضده الأول إذ يحق للمستأنف التنفيذ على المستأنف ضده الأول ومطالبته بقيمة الدين. أما الحكم بتعويض البنك عن ذات قيمة الأسهم فمؤداه أن يتاح للبنك التحصل على مبلغ الدين مرتين“